تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

حكم تحكيم

في يوم ………بحضورنا نحن …….و……..و…….المجتمعين بهيئة تحكيم بمكتب (او بمنزل) ………(يبين مكان الإجتماع).
وبناء على عقد التحكيم المحرر بين أ وب بتاريخ ……..المرافق لهذا الذي بمقتضاهوكل إلينا أمر الفصل في النزاع الموضحة بالعقد المذكو وبعد الإطلاع عتلى
أولا عقد التحكيم الموضح أعلاه والوقوف على مواد الخلاف المطلوب منا الفصل فيها
ثانيا المستندات المقدمة لنا من أ وهي عبارة عن ……..(تذكر المستندات تفصيلا)
ثالثا المستندات المقمة لنا من ب وهي عبارة عن ………(تذكر المستندات تفصيلا)
رابعا المذكرات التحريرية المقدمة من الفريقين بتاريخ…….و……..إلخ…….. .
وبعد سماع أقوال الطرفين الشفوية مناقشتهما فيها كما هو ثابت بمحاضرر الجلسات.
حيث أن مواد النزاع المعروضة علينا هي ………(توضح مواد النزاع بالتفصيل)
وحيث أنه ثبت لدينا……
وحيث أننا نرى الحكم فيها بالكيفية الآتية …….
لهذه الأسباب
حكمنا بصفة غير قابلة نهائية غير قابلة للطعن ل-….. مع الزام أ أو ب بالمصروفات والأتعاب التي قدرناها بمبلغ ………ليرة سورية أو مناصفة بينهما.