تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

حيازة – دعوى منع التعرض لحيازة عقار

محكمة الصلح المدنية في ………………
المدعي – ………………… المقيم في ………………… يمثله …………….
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………………
الدعوى – طلب منع التعرض لحيازة عقار.
الموضوع – أنني أشغل وأحوز العقار الكائن في منطقة ……………. بمدينة …… وهو عبارة عن ………. (دار أو دكان أو متجر ………) بصورة هادئة وعلنية منذ أكثر من سنة كاملة من تاريخه.
وبما أن المدعى عليه يمانعني في هذا الاشغال ويتعرض لي في حيازة العقار تارة بتمنعي من الدخول إليه (مثلاً) وتارة بالتواجد فيه أثناء إشغالي له وامتناعه عن الخروج منه (على سبيل المثال – إذ يمكن التذرع بأوصاف أخرى للتعرض المدعى به مما لا يمكن حصره).
ولخشيتي من استمرار المدعى عليه في تعرضه لي في تلك الحيازة التي استمرت أكثر من (كذا سنة) مما يوجب منعه من هذا التعرض.
لذلك واستناداً إلى المادة 70 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 جئت بهذه الدعوى ملتمساً
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إعطاء القرار بمنع تعرض المدعى عليه لي في حيازة العقار موضوع الدعوى.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – الكشف المستعجل.
2 – أية وثيقة تثبت الاشغال.