محكمة الصلح المدنية في ………………
المدعي – ………………… المقيم في …………………..
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………………
الدعوى – طلب وقف أعمال.
الموضوع – أنني أحوز وأشغل العقار الكائن في منطقة ………. بمدينة …………. وهو عبارة عن ………. (أرض أو دار أو دكان أو متجر أو ………) منذ أكثر من سنة بصورة هادئة وعلنية.
وبما أن المدعى عليه شرع في بناء (غرفة أو جدار أو ……..) في العقار المجاور من جهة …….. (الشرق مثلاً) مما يهدد حيازتي الكاملة لعقاري في تلك الجهة وذلك منذ مدة ……… (أقل من عام) ومما يحدث بذلك العقار أضراراً لا يمكن تداركها بحيث يتوجب وقف الأعمال التي شرع بها المدعى عليه.
لذلك وللعجلة الزائدة التي توجب الكشف العاجل على تلك الأعمال قبل تبليغ الخصم من جهة وتقصير مهل إجراءات المحاكمة من جهة أخرى واستناداً إلى المادتين 71/88 من قانون أصول المحاكمات رقم 84.
ألتمس
أولاً – إجراء الكشف العاجل على الأعمال التي شرع بها المدعى عليه في العقار ووصف حالتها الراهنة بمعرفة الخبرة مع تقدير قيمة إزالتها.
ثانياً – تقصير المهل القانونية في المحاكمة والتبليغات إلى ساعة واحدة.
ثالثاً – إعطاء القرار بتثبيت الحالة الراهنة الموصوفة وتقرير وقف الأعمال التي شرع بها المدعى وإزالة ما شرع به.
رابعاً – إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفق الفقرة (ب) من المادة 293 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 بدون كفالة أو بكفالة بسيطة تقدرها المحكمة الموقرة.
خامساً – تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات إزالة الأعمال الموصوفة بتقرير الخبرة.
وسائل الإثبات
– الخبرة.
– البينة الشخصية.
أية وسيلة أخرى.