النيابة العامة في ……………..
المدعية – …………… من …………….. يمثلها ……………..
المدعى عليه – ………… من …………..
الدعوى – خطف قاصر.
الموضوع – لي ابنة من مطلقي المدعى عليه تبلغ من العمر ثماني سنوات تدعى …………. وما تزال بحضانتي ومقيمة بداري الكائنة في …………….. وبتاريخ ………….. حضر المدعى عليه إلى داري وطرق الباب ولما فتحته ابنتي أقدم على خطفها من الدار وأدخلها إلى سيارة واقفة أمام باب الدار وذهب بها إلى جهة مجهولة وأبعدها عن سلطتي ومازال حتى الآن.
وبما أن فعله يعد خطفاً لقاصر ونزعاً من سلطة من له عليه الولاية والحراسة ومشمولاً بأحكام المادة 481/2 عقوبات.
لذلك أطلب
1 – اعتباري مدعية شخصية بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2 – جلبه واستجوابه وتوقيفه.
3 – تحريك الدعوى العامة بحقه.
4 – تكليف قاضي التحقيق في ………… لرفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لتقرير اتهامه بجرم المادة المذكورة ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات وإلزامه لرد الابنة المخطوفة المبعدة إلي.
5 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب والتعويضات المناسبة وفق تقدير المحكمة.
وسائل الإثبات
1 – القرار الشرعي الذي يقرر ويؤكد حقي بحضانة الابنة المخطوفة.
2 – الشهود وهم ……………