بموجب عقد محرر في يوم …….سنة ……..عدلت شركة التضامن (و التوصية البسيطة) المعنونة باسم “أ” وشركاه المسجلة خلاصته لدى السجل التجغاري في …….بتاريخ …….تحت رقم ……….والمحرر بين:
أولا: “أ” بن……..تولد ………يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ………الصادرة عن امانة السجل المدني في ………والمسجل في …….بالمسكن رقم ………والمقيم في ………..، شريك متضامن
ثانيا: ……………
ثالثا:…………….
رابعا:…………….
(إذا كان أحد الشركاء موصيا فلا يذكر اسمه، ويكتفي بكتابة “شريك موصى مكتوب بالعقد”).
عدلت الشركة المذكورة بتجديد مدتها ………سنة تبدأ من يوم……..وتنتهي في يوم ……..وبنفس شروط اعقد الأساسي دون ادنى تعديل خلاف ما ذكرز