محكمة الصلح المدنية في ………………
المدعي – ………………… المقيم في ………………… يمثله …………….
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………………
الدعوى – طلب قيمة أضرار.
الموضوع يملك الموكل داراً كائنة في حي ………… بمدينة …………… مشيدة على أملاك الدولة.
وبتاريخ ………….. أقدم المدعى عليه على صدم جدار دار الموكل بعربة زراعية خاصة به فألحق به أضراراً مادية بما يعادل /5000/ ل.س.
وبما أن ذلك يوجب إلزامه بقيمة هذا الضرر وفق المادتين 164/179 من القانون المدني.
وبما أن الدعوى لا تتعلق بحق عيني وإنما بقيمة أضرار حاصلة على عقار وإن لم يكن مسجلاً في السجل العقاري.
لذلك ومع التماس الكشف على العقار وبيان ما لحق به من أضرار بمعرفة الخبرة ألتمس
1 – دعوة الطرفين.
2 – إجراء الكشف على الجدار المتضرر ووصف ما لحق به من أضرار وتقدير قيمتها والتي يقدرها الموكل بخمسة آلاف ليرة سورية.
3 – إلزام المدعى عليه بالضرر المقدر.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الأوراق المرفقة
1 – سند توكيل.
2 – ……..
وسائل الإثبات
1 – الكشف الحسي.
2 – الخبرة.