تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى أمام المحكمة الإدارية – تسوية وضع وظيفي – رئاسة المحكمة الإدارية

المدعية – بديعة بنت مصطفى ……….. من دمشق موظفة بوزارة التربية يمثلها المحاميان …………………………….. بموجب الوكالة النقابية المرفقة.
المدعى عليهم – 1 – السيد وزير التربية.
2 – السيد وزير الإنشاء والتعمير حالياً وسابقاً (وزير الأشغال العامة والثروة المائية).
3 – السيد وزير المالية.
بالإضافة إلى مناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة.
الدعوى – تسوية وضع وظيفي.
الموضوع –
آ) – شرح لابد منه
1 – بدورة عام 1963 حصلت الموكلة على الشهادة الثانوية الفنية /فرع الفنون النسوية/ تحت رقم (2989) – الوثيقة رقم (1).
2 – ونتيجة للمسابقة المعلن عنها برقم 369/م تاريخ 1/12/1973 واستناداً إليها والتي نجحت الموكلة فيها وبعد أن تم فرزها للعمل في مديرية الاشغال العامة والثروة المائية بموجب كتاب وزارة الأشغال العامة والثروة المائية رقم (5824) 45 تاريخ 7/11/1974 تقرر تعيينها بوظيفة كاتب ثان لدى مديرية الأشغال العامة والثروة المائية لمحافظة مدينة دمشق من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة براتب شهري مقطوع قدره (311) ل.س وذلك بالقرار الصادر عن محافظ مدينة دمشق برقم (4523) وتاريخ 9/12/1974 – (الوثيقة رقم 2).
3 – وبتاريخ 23/8/1977 نقلت بالقرار الوزاري الصادر عن معاون وزير الأشغال العامة والثروة المائية برقم 138 من وظيفتها تلك الموصوفة بالفقرة السابقة إلى مثل وظيفتها لدى مديرية الشؤون الإدارية – (الوثيقة رقم 3).
4 – وبموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية برقم (519/943) وتاريخ 27/7/1980 نقلت إلى مثل وظيفتها في الإدارة المركزية بوزارة التربية بذات المرتبة التاسعة والدرجة الأولى التي وصلت إليها بتاريخ النقل من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة بعد ست سنوات من الخدمة – (الوثيقة رقم 4).
5 – وبتاريخ 12/4/1981 وبموجب القرار رقم 1724 الصادر عن محافظ مدينة دمشق نقلت إلى وظيفة معلمة في مدارس محافظة مدينة دمشق الابتدائية – (الوثيقة رقم 5).
6 – وأخيراً وبموجب القرار الوزاري رقم 266/943 الصادر عن معاون وزير التربية بتاريخ 10/6/1981 ندبت للعمل في الإدارة المركزية – دائرة الأوراق – وهي بذات المرتبة الأخيرة – الثامنة والدرجة الثالثة – (الوثيقة رقم 6).
7 – خلال هذه المدة انتبهت الموكلة إلى أن حقها في التعيين ابتداء يجب أن يكون ليس في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة كما ورد في قرار تعيينها الأول وإنما في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 9/3/1970 الذي نص على تعيين حاملي شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى وتأسيساً على أن شهادة الدراسة الثانوية (فرع الفنون النسوية) التي تحملها الموكلة هي نفسها شهادة الدراسة الثانوية الصناعية مما يوجب مساواة حاملي الشهادتين في أحكام التعيين ولهذا تقدمت بتظلم إلى وزارة التربية التي تمارس لديها عملها الأخير سجل لدى ديوانها برقم (125/غ) وتاريخ 5/1/1981 يتضمن طلب تسوية وضعها الوظيفي بدءاً من تاريخ التعيين وفق المرسوم (79/1970) المنوه به بجعل مرتبتها ابتداء هي المرتبة الثامنة والدرجة الأولى – (الوثيقة رقم 7).
8 – وبعد أن سار التظلم في دواوين وزارة الأشغال ووزارة التربية ذهاباً وإياباً علمت الموكلة بأن المجلس الأعلى للرقابة المالية في جلسته المنعقدة برقم /11/ وتاريخ 21/9/1982 قرر عدم شمول الشهادة الثانوية الفنية (فرع الفنون النسوية) بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 79 لعام 1970 وبالتالي عدم جواز تعيين حاملات الشهادة المذكورة في المرتبة 8 والدرجة 1 وإنما في المرتبة 9 والدرجة 3 – (الوثيقة رقم 8).
9 – وتنفيذاً لذلك اقترن التظلم بالرفض حيث طلب مدير الشؤون القانونية لدى وزارة التربية بكتابه الموجه بتاريخ 16/11/1982 إلى دائرة الأوراق تبليغ الموكلة عدم إمكانية استفادتها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 79 للتعيين بالمرتبة الثامنة والدرجة الأولى – (الوثيقة رقم 9).
ب) – الدعوى
آ – في الشكل
بما أن الدعوى بالشكل المسرود هي من عداد دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد المحدد لدعاوى الإلغاء ومع ذلك فهي مقدمة خلال المهلة القانونية بدءاً من تاريخ 16/11/1982 الذي علمت فيه الموكلة بكتاب مدير الشؤون القانونية لدى وزارة التربية المتضمن ضمناً رفض تظلمها المقدم إليها.
لذلك فهي جديرة بالقبول شكلاً.
ب) – في الموضوع
1 – بما أن الدعوى قائمة على طلب وجوب اعتبار مرتبة الموكلة بتاريخ تعيينها بعام 1974 هي المرتبة الثامنة والدرجة الأولى وليس المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة أي بفارق خمس درجات كاملة.
2 – وبما أن هذا الطلب مستند إلى ما يلي
أولاً – النص القانوني الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 4/3/1971 بقوله
(يعين حاملو شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام – التي تجيز أنظمتها الخاصة تعيين حملة الشهادة المذكورة – في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى بالنسبة للمعينين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وبالراتب المعادل لهذه المرتبة والدرجة بالنسبة إلى المعينين في الجهات الأخرى).
ثانياً – الاجتهاد القضائي المفسر لهذا النص ومنه القرار رقم (36) الصادر بتاريخ 26/5/1976 في القضية رقم 67/1976 عن المحكمة الإدارية والذي يقول أن شهادة الفنون النسوية هي نفسها شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ومن حق حامليها أن يكون تعيينهم في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى منذ بدء التعيين وتسوية وضعهم على هذا الأساس مع منح فروق الرواتب الناجمة عن ذلك وقد صدق من قبل دائرة فحص الطعون برقم 380/516 وتاريخ 8/11/1976.
ثالثاً – الاجتهاد المسلكي المدون في محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مبدأ تعيين حملة الشهادة الثانوية بفرعيها العام والفني والمؤرخ في 16/6/1981 منتهياً بالمبدأ التالي
((إن التعليم الفني قسمان /صناعي – تجاري/ وبالتالي فإن مدارس الفنون النسوية هي عبارة عن مدارس صناعية للبنات عملاً بمنطوق المادة 2 من قانون التعليم الفني وتشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 4/3/1975 من أجل التعيين)).
رابعاً – الفقه المصلحي الإداري الوارد في المذكرة رقم 44 لعام 1982 المنظمة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية (حول مدى إمكانية اعتبار الشهادة الثانوية الفنية (فرع الفنون النسوية) بحكم شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 4/3/1970 وتحديد المرتبة والدرجة اللتين تعين فيهما حاملاتها) والمنتهية بعد الدراسة المستفيضة والمقارنة الواسعة والتحليل المنطقي بأنه (لا يوجد ثمة ما يمنع من تعيين حملة الثانوية الصناعية بصورة عامة وحاملات الشهادة المذكورة أعلاه وهي (شهادة الفنون النسوية) في المرتبة 8 والدرجة (1) وذلك إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 4/3/1970).
خامساً – الفقه الاستشاري القضائي المقرر من قبل اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية في مجلس الدولة بالرأي رقم 216 لسنة 1980 والمتضمن اعتبار الشهادة الثانية الفنية (فرع الفنون النسوية) مثيلة لشهادة الدراسة الثانوية الصناعية في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 الصادر بتاريخ 4/3/1971.
3 – وبما أن ذلك كله يوجب الحكم للموكلة بدعواها وأحقيتها في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينها في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية وتسوية وضعها الوظيفي على هذا النحو.
لكل ذلك ولما تراه المحكمة الموقرة
نطلب
1 – قبول الدعوى شكلاً.
2 – قبولها موضوعاً والحكم بأحقية الموكلة في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من يوم تعيينها في مديرية الأشغال العامة بتاريخ 7/11/1974 وتسوية وضعها الوظيفي على هذا النحو.
3 – منحها فروق الرواتب الناجمة عن هذه التسوية.
4 – إعادة الرسوم المدفوعة.
5 – تضمين الإدارة المدعى عليها المصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
مع كامل التحفظات
دمشق في ………