تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى إزالة الشيوع

محكمة الصلح المدنية في …………….
المدعي – ……………………. المقيم في ………………….. يمثله ……………
المدعى عليه – …………………… المقيم في …………………..
الدعوى – طلب إزالة شيوع عقار.
الموضوع – يملك المدعى حصة سهمية شائعة قدرها ………………………. سهماً ويملك المدعى عليه (أو المدعى عليهم) بقية الأسهم المحددة في بيان القيد العقاري المرفق (تذكر الأسهم عند تعدد المدعى عليهم).
وبما أن المدعي لا يرغب في البقاء على الشيوع والمدعى عليه متمنع عن إزالته رضاء بالقسمة أو التجنيب أو البيع مما يوجب إلزامه بذلك قضاء لذلك واستناداً إلى المواد
– 63 – د – من أصول المحاكمات رقم 84.
– 790 – من القانون المدني وما بعد.
ألتمس
آ) – وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
ب) – دعوى المدعى عليه /أو المدعى عليهم/ إلى جلسة المحاكمة.
ج-) – الكشف على العقار بمعرفة الخبرة لبيان ما إذا كان قابلاً للقسمة أم لا.
د) – إلزام المدعى عليه بتقرير الخبرة بالقسمة أو التجنيب أو البيع بالمزاد العلني بواسطة مديرية التنفيذ في …………………
ه-) – تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – إخراج قيد عقاري.
3 – مخطط مساحي بالعقار.
4 – الخبرة.
5 – …….