تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى ارتفاق

محكمة الصلح المدنية في ………………
المدعي – ………………… المقيم في ………………… يمثله …………….
المدعى عليه – ………………. المقيم في …………………
الدعوى – …….
الموضوع – يملك المدعي تمام العقار رقم ……… من منطقة ………… العقارية وهو عبارة عن ……….. ويملك المدعى عليه العقار المجاور رقم ……….. من ذات المنطقة وهو عبارة عن دكان مجاورة لعقار المدعي.
وبتاريخ …………… أقدم المدعى عليه على فك باب دكانه المذكورة وتقدم به إلى الأمام مسافة 25 س م بصورة أدت إلى منع النور والهواء عن نافذة كائنة في عقار الموكل مما ألحق به ضرراً بالغاً يوجب إزالته وإعادته إلى ما كان عليه.
وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر إحداثاً لحق ارتفاق لا يصح له القيام به ويخالف حقوق الجوار وهو من اختصاص محكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لعام 1953.
لذلك ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إجراء الكشف على العقارين وتقدير الأضرار اللاحقة بالموكل.
3 – إلزام المدعى عليه لإزالة الضرر بإعادة باب دكانه إلى الوضع الذي كان فيه بالسابق.
4 – إلزامه بقيمة العطل والضرر الناجمين عن الارتفاق المخالف وفق تقدير الخبرة.
5 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الأوراق المرفقة
1 – سند توكيل.
2 – إخراج قيد العقارين.
3 – مخطط مساحي العقارين.