تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى قضاء إداري – إلغاء غرامة – محكمة القضاء الإداري

المدعي – …………….. من ……………… يمثله …………….
المدعى عليه – السيد محافظ مدينة دمشق بالإضافة إلى منصبه.
الدعوى – إلغاء قرار بفرض غرامة.
الموضوع – بعام 1976 استحصلت على رخصة لبناء العقار رقم 67/ج- من منطقة دمشق الجديدة. وفي مطلع عام 1978 قامت محافظة مدينة دمشق بتنظيم عدد من الضبوط بالمخالفات المرتكبة في العقار المذكور ثم أصدرت قرارات بهدم بعضها وتسوية بعضها الآخر بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة سورية في حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددها كل قرار عملاً بنص المادة الثالثة من القرار رقم 96 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق بتاريخ 6/3/1976.
وبتاريخ 12/3/1978 صدر قانون العفو العام رقم 26 فطلبت إعفائي من مبالغ الغرامات الصادرة بحقي ولكن المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة رفض طلب الإعفاء بحجة أن الغرامة مستثناة من قانون العفو لأنها تحمل طابع التعويض المدني وفق ما ورد بقراره رقم 502/م/ت تاريخ 27/8/1978.
وبما أن هذه الغرامات ذات صفة جزائية لا مدنية ولهذا فهي مشمولة بقانون العفو بلا ريب.
وبما أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مختص للنظر في موضوع طلب إلغاء هذه الغرامات بوصف هذا الإلغاء طعناً في شرعية الإلزام المالي الذي فرضه القرار وليس منازعة مالية ضرائبية وهذا الطلب لا يخضع للنظم.
لذلك ألتمس
1 – قبول الدعوى شكلاً.
2 – قبولها موضوعاً وإلغاء القرار رقم 502/م/ت تاريخ 27/8/1978 الصادر عن المكتب التنفيذي في محافظة مدينة دمشق والمتضمن فرض غرامات نقدية على مخالفة البناء على العقار رقم 67/ج- مزة.
3 – تضمين المدعى عليه المصاريف وإعادة الرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.