تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى قضاء إداري – تبرير تأخير – محكمة القضاء الإداري

المدعي – ………………. المقيم في ……………… يمثله المحامي ………….
المدعى عليه – السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إضافة لوظيفته تمثله إدارة القضايا.
الدعوى – طلب تبرير مدة تأخير وإعفاء من غرامات.
الموضوع 1 – كان المدعى عليه قد أجرى مناقصة لتقديم جهاز قراءة وطباعة أفلام ميكروفيش اشترك فيها الموكل بجلسة ………./……… وفق عرضه المقدم بتاريخ ……./……./…….
– وتنفيذاً لذلك تم تنظيم عقد بين الطرفين برقم ……….. وتاريخ ……….. متضمناً في مادته الأولى مواصفات الجهاز بقيمة إجمالية قدرها ………… ل.س وفي مادته الثالثة تحديد مدة ثلاثة شهور لتسليم الجهاز من اليوم التالي لتبليغ الموكل أمر المباشرة وفي مادته الرابعة تعيين نسبة قدرها 1% عن كل يوم يتأخر فيه عن التسليم.
(الوثيقة رقم 1).
2 – وإثر رسو المناقصة على الموكل تقدم بتاريخ ………/……./……. بطلب إجازة استيراد الجهاز من مصدره سجلت لدى المرجع المختص برقم ………… ودفع مؤونته بموجب الإشعار المصرفي رقم ……….. لدى فرع ……………
(الوثيقة رقم 2)
3 – وبتاريخ ………/……./…….. أجرى عقد تأمين جوي على الجهاز لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين سجل لديها برقم ………… باسم المؤمن له المصرف التجاري السوري الفرع رقم 3 لصالح المدعي تضمن وصول الجهاز من بلد المنشأ إلى مطار دمشق الدولي.
(الوثيقة رقم 3)
4 – وبتاريخ ………/……./……. تقدم الموكل إلى المصرف التجاري السوري فرع رقم 3 بطلب فتح اعتماد مستندي باسمه لصالح العملية حتى غاية 3 شهور من أمر المباشرة.
(الوثيقة رقم 4)
وبذلك يكون الموكل قد استوفى بنود التزامه المحددة في العقد.
5 – وبما أن المصرف لم يستجب إلى طلب فتح الاعتماد وتأخر فيه بحجة وجود دور بين أصحاب الطلبات فقد تقدم باستدعاء مؤرخ في ……….. سجل بديوان المدعى عليه برقم ………… يطلب فيه السعي لدى المصرف لفتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير الناتج عن فعل المصرف وإعمال المدعى عليه في تسهيل أمر فتح الاعتماد.
(الوثيقة رقم 5)
6 – إلا أن المدعى عليه لم يستجب إلى أي من الطلبين رغم تكرار المراجعة في استدعاء آخر مؤرخ في …………. ومسجل بديوانه برقم ……………
الدعوى
بما أن الموكل نفذ التزامه كاملاً وفق الوثائق المبرزة
وبما أن المدعى عليه لم يستجب إلى طلبات الموكل في تسهيل أمر فتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير.
وبما أن المادة 9 من العقد تسمح بذلك الإعفاء بقولها
(يعفى أي من الفريقين من تنفيذ التزامه تجاه الفريق الآخر إذا أضحى بسبب القوة القاهرة مستحيلاً استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ أحكام العقد وكان ذلك غير ناجم عن التزامه).
وبما أن عدم استجابة المصرف لفتح الاعتماد عي القوة القاهرة التي جعلت من المستحيل تنفيذ طلب الاستيراد لدى الشركة المصدرة رغم جاهزية الجهاز للشحن من لدنها أصولاً عند وصول الاعتماد إليها.
لذلك ألتمس استناداً إلى المادة 10 من قانون مجلس الدولة
1 – قبول الدعوى شكلاً لكونها من دعاوى التسوية وعقود الالتزام التي لا تخضع إلى المهل أو التظلم.
2 – قبولها موضوعاً ومنع المدعى عليه إضافة إلى وظيفته من فرض أية غرامة تأخير مادام الاعتماد محجوباً عن الموكل.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.