المدعي – ……………. المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بوصفه رئيس اللجة المحلية لمخيم اليرموك – يمثله المحامي …………….. بموجب سند التوكيل العام رقم 1/131 تاريخ 28/4/1980.
المدعى عليه – ……………. – مقيم في دمشق مقابل كراج بيروت.
موضوع الدعوى – مطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالإدارة من جراء عدم استكمال تنفيذ تعهد.
– بتاريخ 22/10/1977 تم الإعلان عن استدراج عروض وذلك لتنفيذ مشروع أسيقة في المحاضر الوقعة غرب شارع اليرموك وقد رست المناقصة على السيد …….. بمبلغ (691077) ل ستمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبع وسبعون ليرة سورية.
وقد باشر المتعهد العمل اعتباراً من تاريخ 17/12/1977 بموجب أمر المباشرة رقم 978/ص تاريخ 6/12/1977 إلا أن المدعى عليه المذكور بدأ يتباطأ في التنفيذ ويتذرع بأسباب واهية إلى توقف عن متابعة تنفيذ تعهده توقفاً كاملاً.
واستناداً إلى نظام عقود هيئات القطاع الإداري رقم 228 لعام 1969 وجهت إليه الإدارة إنذاراً برقم 238/ص تاريخ 5/4/1980 بلغ إليه في 10/4/1980 بضرورة الاستمرار في تنفيذ تعهده تحت طائلة سحب المشروع منه إلا أن المتعهد المدعى عليه لم يتابع التنفيذ الأمر الذي تعبن في سحب المشروع منه بموجب القرار رقم 97 تاريخ 16/4/1980 ومتابعة التنفيذ على حسابه استناداً إلى المادتين 57 – 58 من نظام العقود المشار إليه.
ولما كان في تصرف المدعى عليه من حيث التوقف عن التنفيذ والعجز عن الاستمرار ما أحلق الخسارة والعطل والضرر بالإدارة التي تمثلها الجهة المدعية.
وحيث أن غرامة التأخير لليوم الواحد بلغت 691/ل.س ونظراً لأن الفترة بين أمر المباشرة بالتنفيذ وسحب التعهد بلغت 850 يوماً أي بزيادة مقدارها 640 يوماً وباعتبار أن دفتر الشروط العامة للتعهد قد حصر غرامة التأخير ب- 20% فقط من قيمة الإحالة أي بمبلغ /138215/ل.س.
وحيث أن الإدارة قامت باستكمال المشروع بالأمانة وعن طريق المناقصة على حساب المتعهد تنفيذاً لنظام عقود هيئات القطاع الإداري وتكبدت بذلك مصاريف إضافية وحيث أن قيمة ما تكبدته الإدارة مع غرامة التأخير قد بلغت 807383 ل.س ثمانمائة وسبع آلاف وثلاث وثمانون ليرة سورية كما هو مبين أدناه.
وحيث أن المدعى عليه ساع إلى الفرار وإلى تهريب أمواله.
واستناداً إلى أحكام المادتين 312 و316 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلك جئنا إلى محكمتكم الموقرة طالبين
1 – إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونياً وأينما وجدت بما يكفي لسداد المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
2 – دعوة الطرفين لأقرب جلسة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار بتثبيت الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعى عليه ومن ثم إلزامه بدفع مبلغ 807383 ثمانمائة وسبع آلاف وثلاثمائة وثلاث وثمانون ليرة سورية إلى الجهة المدعية نبين مفرداتها كما يلي
55ر104168 ل.س ما قبضه المدعى عليه زيادة عن استحقاقه
00ر138215 ل.س قيمة غرامات التأخير
00ر195104 ل.س ما صرف لاستكمال التعهد على حسابه إلى المتعهد…
00ر045000 ل.س تنفيذ بالأمانة
00ر324896 ل.س قيمة الأعمال المتبقية من المشروع
——————
807383 ل.س مجموع ما تكبدته الإدارة من مصاريف مع غرامة التأخير ويضاف إليها الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء.
3 – إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف والأتعاب.