المدعي – ……………. من ……………. يمثله ……………..
المدعى عليه – السيد وزير الدفاع إضافة إلى منصبه.
الدعوى – إلغاء قرار.
الموضوع – بتاريخ …………… تبلغت قراراً صادراً عن المدعى عليه السيد وزير الدفاع برقم …….. وتاريخ ……./……/…… يتضمن تكليفي لأداء خدمة العلم الإلزامية بالتحاقي إليها أمام شعبة التجنيد في منطقة ………….
وبما أنني معفى من هذه الخدمة عملاً بنص الفقرة (د) من المادة 13 من قانون خدمة العلم لأنني بحكم الولد الوحيد لكون شقيقي الآخر مصاباً بتخلف عقلي وفاقداً لأهليته وفق التقرير الطبي الذي قدمته لإدارة شعبة تجنيد منطقة ………….
وبما أن المدعى عليه رغم ذلك مصر على دعوتي إلى الخدمة بالقرار المنوه به مما يوجب إلغاءه.
لذلك وعملاً بالمادة (8 – سادساً) من قانون مجلس الدولة.
ألتمس
1 – قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المهلة القانونية.
2 – قبولها موضوعاً وإلغاء القرار رقم ……….. وتاريخ …………… الصادر عن السيد وزير الدفاع لكوني بحكم الولد الوحيد.
3 – تضمين المدعى عليه المصاريف وإعادة الرسوم ومقابل الأتعاب.