المدعي – ……………… المحامي بدمشق أصالة عن نفسه وإضافة إلى نقابة المحامين بوصفه نقيباً لها.
المدعى عليه – السيد محافظ مدينة دمشق بالإضافة إلى وظيفته.
الدعوى – إلغاء قرار تكليف برسم حريق.
الموضوع – بتاريخ 9/10/1976 أصدر مجلس محافظة مدينة دمشق قراراً برقم 53/م.د يتضمن تكليف المحامين برسم الوقاية من الحريق وقدره 80 ليرة سورية سنوياً باعتبارهم من عداد الدرجة الثالثة حسب تصنيف درجات المحلات الخاضعة لهذا الرسم ونظم من أجل ذلك لجاناً لإعداد جداول بالتكليف لإعلانها أصولاً فتقدم بعض السادة المحامين باعتراضات إفرادية على تكاليفهم درست من قبل اللجنة المالية فأحيلت إلى الدراسة لدى المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فقرر بتاريخ 4/11/1978 رفض هذه الاعتراضات واعتبار التكليف منسجماً مع القوانين والأنظمة النافذة.
وبما أن من حق نقابة المحامين التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً في كل ما له صله بالمهنة عملاً بنص المادة 7 من قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1972 بما يؤكد مصلحة النقابة في تقديم هذه الدعوى.
وبما أن مكاتب المحامين غير خاضعة قانوناً لرسم الوقاية من الحريق المنصوص عليه بالمرسوم 834 تاريخ 28/4/1965 والطعن بهذا التكليف غير مقيد بالميعاد المحدد لدعاوى الإلغاء.
وبما أن الفقرة 59 من هذا المرسوم اعتبرت المحلات الخاضعة لأخطار الحريق مباشرة المحلات التجارية ومحلات مزاولة المهن المبنية من مواد قابلة للاحتراق أو التي تحوي على ديكورات من الخشب أو مواد قابلة للاحتراق وليس في مكاتب المحامين ما يتصف بهذه الأوصاف الأمر الذي يجعل القرار المشكو منه رقم 53/م.د الصادر عن مجلس محافظة مدينة دمشق غير مستند إلى أساس قانوني ومعدوماً ويستوجب الإلغاء.
لذلك وعملاً بالمادة (8 – سادساً) من قانون مجلس الدولة.
ألتمس
1 – قبول الدعوى شكلاً لكونها من دعاوى التسوية.
2 – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم 53/م.د تاريخ 9/10/1976 الصادر عن مجلس محافظة مدينة دمشق.
3 – تضمين المدعى عليه المصاريف ومقابل الأتعاب.