تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

دعوى مبلغ المبدأ القانوني :مخالفة محكمة الاستئناف مبدأ عدم جواز قبول الطعن الا من المحكوم عليه 0

صيغة طعن استئنافي
دعوى مبلغ
المبدأ القانوني :مخالفة محكمة الاستئناف مبدأ عدم جواز قبول الطعن الا من المحكوم عليه 0
0 0 0
محكمة النقض الموقرة
الغرفة المدنية
الطاعن :حسن0000من دمشق ، وكيله المحامي 0000بموجب الوكالة النقابية المبرزة في الإضبارة 0
الخصوم:فريال/واصل/عاطف/منذر/عبد الله/رندة/حكمت/أولاد المرحوم عبدو اضافة الى تركته ، يمثلهم الأستاذ 0000
القرار المطعون فيه :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم أساس 1182/ب وقرار 65 وتاريخ 26-3-1984 0
الأسباب:
1-في الشكل:
استدعاء الطعن مقدم قبل أي تبليغ فهو مقبول شكلا 0
2-في الموضوع:
آ)-تضمن القرار المطعون فيه رد الدعوى بعد فسخ القرار البدائي المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه عبدو 000 بدفع مبلغ 270000 ل0س للموكل المدعي ، وهذا الفسخ بحجة أن ما تسلمه المدعى عليه مما كان يرسله الموكل اليه كان يسلمه الى ابنته زوجة الموكل لتنفقه على نفسها وابنتها 000 الخ 0
ب)-ان هذا القرار مخالف للقانون ويستوجب النقض للأسباب التالية :
أولا-بجلسة 29-8-1979أقر المدعى عليه باستلامه المبالغ التي كان الموكل يرسلها اليه بصفة الأمانة ريثما يحضر الموكل من الغربة لاستلامها منه ، وإذا كان قد سلم هذه المبالغ لابنته فريال زوجة الموكل فذلك لا ينفي عنه مسؤولية استلامها ومن ثم أدائها للموكل عند حضوره باعتباره غير مفوض من الموكل بتسليمها الى الغير 0
وبما أن المدعى عليه لم يثبت تكليف الموكل له أو تفويضه بذلك التسليم ، كما لم يثبته أي من الورثة ، لذلك فالقرار المطعون فيه بجنوحه الى اعتبار هذا التفويض والتكليف حاصلا دون إثبات قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض 0
ثانيا-اعتبر القرار المطعون فيه أن الموكل كان مكلفا بالإنفاق على زوجته وابنته حال قيام الزوجية ولا يعقل أن ينفق المدعى عليه الأب على ابنته فريال الزوجة من ماله الخاص ولديه أموال يرسلها زوجها تباعا ، واعتبرت أن ما أرسله الموكل الى المدعى عليه للإنفاق وليس للأمانة وقد أجبنا على ذلك بأن الزوجة فريال قد أبرأت ذمة الموكلة من النفقة الزوجية بوثيقة المخالعة وذلك يعني أن ذمته كانت مشغولة بهذه النفقة مما يدل على أن المبالغ المرسلة لم تكن لقاء النفقة وإلا لما أبرأت ذمته منها بوثيقة المخالعة خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه ، مما يوجب نقضه 0
ثالثا-الاستئناف بالأصل مقدم من المدخلة فريال التي قرر القرار البدائي إخراجها من الدعوى نظرا لأن الحكم قضى على المدعى عليه وحده من دونها بوصفه الشخص الأمين الذي تسلم المبالغ المدعى بها 0
وبما أنه لا يجوز قبول الطعن الا من المحكوم عليه وفق المادة /219/ من قانون أصول المحاكمات رقم 84 والمتدخلة ليست محكوما عليها ، لذلك كان استئنافها الشخصي في غير محله ومردود شكلا ، والقرار المطعون فيه الذي قضى بقبوله جاء مخالفا للقانون ومستوجبا النقض 0
لذلك ألتمس:
1-قبول الطعن شكلا 0
2-قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 0
3-إعادة الإضبارة الى مرجعها للنظر في أسباب النقض 0
4-إعادة التأمين 0
مع الاحترام