تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

رفع حجز ومنع معارضة استحقاق أموال

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة- اللاذقية
المدعى عليه: …………… وكيلها المحامي ……………
المدعى عليهم:1- ……………
2: ……………
3: مدير التنفيذ ……………- إضافة لوظيفته / القصر العدلي/
الدعوى: رفع حجز ومنع معارضة استحقاق أموال
الموضوع: إن الموكلة المدعية زوجة شرعية للمدعى عليه الثاني بموجب صك الزواج الصادر عن المحكمة الشرعية بـ …………… بتاريخ ……/……/…… على مهر عاجله …………… ليرة سورية مقبوضة أغراض جهازية موجودة في المنزل الزوجي وأجله …………… ليرة سورية تستحق بأقرب الأجلين.
/ ربطاً بصورة طبق الأصل عن الصك الزواج/
ونظراً لوجود منازعة مالية فيما بين المدعى عليه الأول والثاني فقد تمكن المدعى عليه من الحصول على قرار من دائرة التنفيذ …………… بإيقاع الحجز التنفيذي على أموال المدعى عليه الثاني المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
ومن حيث أن المدعى عليه الأول واستناداً إلى القرار المذكور فقد وقع الحجز التنفيذي على الأغراض الموجودة في منزل المدعى عليه الثاني والعائدة للموكلة.
/ربطاً بصورة عن المحضر التنفيذي المذكور/
ومن ان الموكلة قد أبرزت لمأمور التنفيذ الصك الذي يثبت ملكيتها للأغراض موضوع الدعوى إلا أن مأمور التنفيذ لم يلتفت إلى إدعاء الموكلة حتى أنه لم يتم بتدوين ذلك في المحضر نظراً لصلات المدعى عليه الاول ونفوذه الاجتماعية وإن مأمور التنفيذ قد أفهم الموكلة اللجوء إلى المحاكم نظراً لكون ذلك ليس من الإشكالات التنفيذية ويعود تقرير ذلك لمحاكم الأساس.
وإذا كان حسن حق الدائن أن يطلب إيقاع الحجز التنفيذي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة اينما وحدات إلا انه من غير الجائز ان يوقع على أموال الغير وحتى لو كان هذا الغير زوجة المدين وبالتالي بيعها بالمزاد العلني وفاءً لديون الزوج.
ومن حيث ان ملكية الموكلة للأغراض المحجوزة ثابتة بموجب صك الزواج المرفق والذي يعتبر من الأسناد الرسمية ولا يجوز الطعن به إلا بالتزوير وأيضاً لا يمكن اعتبار ذلك تهريباً لأموال المدعى عليه الثاني نتيجة التواطؤ فيما بينه وبين الزوجة نظراً لكون الصك المرفق قد نظم عام …………… وقبل تنظيم السندات موضوع الإضبارة بعشر سنوات والحالة هذه لا يدع مجالاً للشك بملكة الموكلة للأغراض المحجوزة.
/ربطاً لصورة عن السند موضوع الإضبارة التنفيذية: /
ومن حيث ان في الأمر عجلة زائدة لكون الحجز الملقى على الأغراض موضوع الدعوى والعائدة للموكلة هو حجز تنفيذي وإن طالب التنفيذ جاد في السير بإجراءات التنفيذ وبيع الأغراض وأعلن ذلك ولولا مرض المدعى عليه الثاني بشكل مفاجئ في اليوم المحدد ودخوله المشفى بحالة إسعاف لكن قد تم البيع في الموعد المحدد.
/ربطاً لصورة عن بيع الأغراض موضوع الدعوى/
ومن حيث ان المدعى عليه الأول جاء ببيع الأموال موضوع الدعوى وإنه سوف يتحدد لموعد آخر للبيع ويجري البيع والحالة هذه يتطلب تقصير المهل في هذه القضية حتى 24 ساعة وإعطاء القرار بوقت تنفيذ الإضبارة التنفيذية وإن هذا جائز نظراً لثبوت ملكية الموكلة للأغراض المحجوزة وكونها غير ملزمة بوفاء بديون زوجها المدعى عليه الثاني وعدم إعطاء القرار وإيقاف التنفيذ يسبب الموكلة أضرار مادية ومعنوية كبيرة لا يمكن تداركها مستقبلاً .
لذلك: فإن الموكلة المدعية تطلب من مقام محكمتكم الموقرة اعتبار هذه القضية من الدعاوي التي تتطلب تقصير المهل وتقصير المهل فيها حتى 24 ساعة وإعطاء القرار بوقف تنفيذ الإضبارة التنفيذية رقم …………… لعام …………… لحين البدء في الدعوى بقرار مبرم لقاء كفالة مالية أو بدونها وتترك امر تقديرها للمحكمة الكريمة وذلك في غرفة المذاكرة ومن ثم دعوتها والمدعى عليهم لأقرب جلسة المحاكمة الممكنة ومن ثم الحكم بما يلي:
أولاً: تقرير منع معارضة المدعى عليهم للموكلة بالأشياء المحجوزة تبعاً لثبوت ملكيتها.
ثانياً: رفع الحجز التنفيذي الملقى على الأغراض العائدة للموكلة بالإضبارة التنفيذية رقم ……………لعام …………… وإلزام الشخص الثالث بذلك.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بمبلغ …………… ليرة سورية تعويض للموكلة عن الأضرار المادية والمعنوية .
رابعاً: تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للوكالة
وبكل تحفظ واحترام الوكيل