محكمة صلح العمل في ………….
المدعي – ……………….. من …………… يمثله ………………..
المدعى عليه – السيد مدير الهيئة العامة للشركة السورية ………….. بالإضافة إلى منصبه.
الدعوى – تعويض عمل ساعات إضافية.
الموضوع – يعمل الموكل لدى المدعى عليه محاسباً براتب شهري قدره /………../ ل.س وبتاريخ ………/……./…… كلف من قبل المدعى عليه بالقرار الصادر عنه برقم ………… وتاريخ ………. بأعمال محاسبة تصفية الهيئة العامة للقطاع الصناعي خارج أوقات الدوام الرسمي بوصف المدعى عليه مشرفاً على هذه الهيئة وذلك بمعدل ساعتين يومياً.
وبعد أن قام الموكل بإنجاز مهمته التي دونها في حسابات دفاتر الهيئة المذكورة لمدة سنة ونصف من ………… إلى …………. تقدم من المدعى عليه بطلب تعويض عن هذه الساعات الإضافية بمعدل 25% من راتبه الشهري وفقاً لنص الفقرة (آ) من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 176 لسنة 1963 فتمنع عن أداء هذا التعويض البالغ قدره /………./ ل.س.
لذلك ألتمس
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه لدفع مبلغ /………./ ل.س استحقاق الموكل عن الساعات الإضافية التي عمل بها بتكليف منه.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.