النيابة العامة في ………….
المدعي – ……………… من …………….. يمثله ……………..
المدعى عليه – ………….. من …………….
الدعوى – السرقة.
الموضوع – بتاريخ ………….. سلمت المدعى عليه بوصفه فراناً كمية من اللحم ………./كغ والعجين /………/كغ ليصنع لي أقراصاً من الصفيحة تعادل الكمية المسلمة إليه منهما.
وعندما عدت إليه ظهراً لم يسلمني من الكمية المصنوعة سوى /………./ قرصاً لا تعادل الكمية المسلمة إليه مما يعد سرقة تستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة 634/1/ المعدلة من قانون العقوبات.
لذلك ولتضرري من هذا الجرم بقيمة النقص التي بلغ مقدارها /………./ ل.س لذلك أطلب
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2 – جلبه واستجوابه وتوقيفه.
3 – تحريك الدعوى العامة بحقه وفق المادة 634/1 عقوبات.
4 – تحويل الأوراق إلى محكمة الصلح لتحديد مجازاته بأقصى العقوبة المنصوص عنها بالمادة المذكورة.
5 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب و/……../ ل.س لقاء قيمة الكمية المسروقة من اللحم والعجين والعطل والضرر اللاحقين بي من جراء الجرم.
الإثبات
1 – شهود الحادث وهم مستخدموه وبعض الجوار.
2 – …….