تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

سند أمانة موثق لدى الكاتب بالعدل

ـ سند امانة موثق لدى الكاتب بالعدل ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

أقر وأعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني إستلمت من السيد
مبـلغـا وقـدره / / ليرة سورية وقد اودع هذا المبلغ عندي على سبيل الأمانة وإنني مستعد لرده له حين الطلب أو عند أول إنذار وذلك تحت طائلة إعتباري مسيئا للآمانة المنصوص عنها بأحكام المادة /656/ ومابعدها من قانون العقوبات السوري وإنني أتحمل كامل المسؤولية الجزائية المدنية عند الإمتناع عن رد المبلغ المذكور أعلاه كما لايحق لي إثبات عكس ماهو وارد بهذا السند وإنني أقر بصحة ما جاء فيه كاملا وقد إتخذت لنفسي موطنا مختارا لتبليغي الأوراق القضائية والتنفيذية كافة وهو العنوان التالي :
حلب ـ
وإشعارا بالواقع والحقيقة فقد وقعت هذا السند وأنا بكامل الأهلية القانونية أصولا وكل خلاف بيننا تكون المحاكم المختصة هي المرجع في حل أي خلاف بهذا الخصوص وعليه أوقع .
المقر بما فيه