ـ سند تعهد ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :
ـ أتعهد بتقديم بيان عقاري يشعر بتسجيل العقار / / من المنطقة العقارية / / بحلب المراد ترخيصه بإسمي أصولا لدى السجل العقاري وكما أتعهد بتقديم براءة ذمة للعقار المذكور أعلاه تشعر بتبرئة ذمة العقار وبتقديم كافة الوثائق المطلوبة للترخيص أصولا وذلك قبل تاريخ /28/2/2000/ دون أن يحق لي التنازل عن العقار المذكور أعلاه المطلوب ترخيصه إلى الغير قبل هذا التاريخ وفي حال عدم تقديم كافة الوثائق المطلوبة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /30/ لعام /1999/م لغاية /28/2/2000/ يعتبر طلب الترخيص مشطوبا حكما ويصادر مبلغ التأمين ولا يحق لي الإدعاء على مجلس المدينة لدى أي جهة إدارية أو قضائية كما لا يحق لي مطالبة مجلس المدينة بأي تعويض أو عطل أو ضرر ولا يعتبر هذا التعهد في حال شطب طلب الترخيص مبررا للإعفاء من أية رسوم تفرض بموجب القانون رقم /14/ لعام /1974/م وغيرها من القوانين الأخرى .
المتعهد