سند توكيل خاص بمخاصمة القضاة
سند توكيل خاص
أنا (1) ( ) أدناه ( ) بن ( ) قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية المحامين ( ) و( ) ليكون كل واحد منهم وكيلاً عني بالخصومة والمحاكمة مع القاضي ( )(2) /أو هيئة محكمة ( ) (3) في ( ) المكونة من القضاة السادة ( ) رئيساً و ( ) و( ) مستشارين مصدرة الحكم (4) رقم ( ) /( ) تاريخ / / وأطراف الحكم المذكور وهم (5) ( ) لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر او بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وله حق القبض والصرف و الصلح والتحكم والإسقاط والإبراء والتنازل عن الدعوى والحق المدعى به ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات القضائية.
( ) في / / الموكل
نطمت بمعرفتي
المحامي