……..الموقع-…….أدناه………قد وكل-………و………بكامل الهية القانونية المحام-……….ليكون-………وكيلا ينوب عن-………بالخصومة والمحاكمة مع………………
لدى كافة المحاكم الصلحية لآخر درجات المحاكمة ودروائر التنفيذ بأي صفة كانت وكالة تخوله بالقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها ووالإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم اللوائح والإستدعاءات والاعذارات وطلب رد القضاة وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب القاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عن- أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه واقالتهم ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية………….