……….. الموقع- ………… أدناه ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قد وكل- ……… و ……….. بكامل الأهلية القانونية المحام- ………………………….
………………………………………………………………………………
ليكون- …………………. وكيلاً ينوب عن- ……. بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم على اختلاف وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عن- …….. أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.
الموكل