تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

شركة – تثبيت شركة محاصة

محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ………………
الدعوى – تثبيت شركة محاصة.
الموضوع – الموكل شريك مع المدعى عليه في استثمار الكراج الكائن في منطقة ………………. والمعروف باسم كراج …………… بصفة شركة محاصة يتقاسمان فيها الأرباح منذ تاريخ …………….. بصورة مستمرة حتى الآن إلا أن المدعى عليه في الآونة الأخيرة وضع يده على كامل الكراج وتمنع عن أداء حصة الموكل من أرباح عام …………. بزعم انفراده في استثماره وعدم وجود أية شراكة بين الطرفين.
وبما أن أرباح عام ……… بلغت /…………../ ل.س والمدعى عليه يمانع في أدائها للموكل مع استمرار منازعته في وجود الشركة.
لذلك وحيث أن شركة المحاصة التجارية بمقتضى المادة 333/تجارة يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 941/738 تاريخ 18/5/1978 وسواه من اجتهادات.
لذلك ألتمس
1 – اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.
2 – دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 – سماع البينة الشخصية المؤلفة من (تذكر أسماء الشهود..).
4 – تثبيت وجود شركة محاصة بين الطرفين.
5 – إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ …………. ل.س مقابل حصة الموكل من أرباح الشركة عن عام /…………../.
6 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – البينة الشخصية.
3 – الكشف الحسي.
4 – …..