تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صك الزواج(1) الصحيفة

الفريق الأول الأساس
السجل

اسمه واسم الأب واللقب
اسم الأم
تاريخ ومحل الولادة
محل الإقامة ورقم المسكن

الزوج

الوكيل

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

الفريق الثاني

اسمها واسم الأب واللقب
اسم الأم
بكر هي أم ثيب
تاريخ ومحل الولادة
محل الإقامة ورقم المسكن

الزوجة

الوكيل

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

المهر
المعجل

المؤجل

الشروط الخاصة

في هذا اليوم الموافق من شهر لسنة ألف وأربعمائة هجرية المصادف لليوم
من شهر لسنة ألف وتسعمائة ميلادية حضر لدينا في الكائنة بشارع رقم ( ) الفريقان المحرر اسماهما أعلاه وقررا لدينا بصيغة الإيجاب والقبول الموضوعين لعقد النكاح بين الموكلين المذكورين بمسمع من الشهود العارفين لهم وجرى عقد الزواج بينهما على المهر والشروط الملمع إليهما وفقاً للأصول الشرعية والقانونية ونظم هذا الصك من قبلي أنا المأذون الشرعي بإجرائه من قبل القاضي الشرعي السيد ووقع من قبلنا نحن الموقعين بذيله جميعاً حسب الأصول.
شهود العقد والتعريف والوكالة وكيل الزوجة الزوجة وكيل الزوج الزوج المأذون
———————————————-
(1) يصبح هذا الصك رسمياً بعد توثيقه لا يقبل الطعن إلا بالتزوير.
أجزناه وصدقناه
القاضي الشرعي