1- مقدمة وتشكيل اللجنةك
بناء على المراسلات الجارية بين مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية ……..ومتعهد بناء ……السيد……وبنغاء على رغبة الطرفين باجراء التحكيم المنوص صعليه في المادة / / من دفتر الشورط الحقوقية للمشروع لحل الخلافات الناشئة بينهما على بعض الأعمال التي تمت في المشروع وحيث أن الجمعية قد سمت السيد…….محكما عنها وسمى المتعهد السيد……..ممثلا عنه كما تافق الطرفان على تسمية السيد…….محكما ثالثا فإن لجنة التحكيم أضحت مشكلة على الوجه التالي
– السيد…….محكما مميزا
– السيد…….محكما ممثلا للجميعة
– السيد…….محكما ممثلا للمتعهد
2- مهمة اللجنة
دراسة نقاط الخلاف بين طرفي التحكيم واصدار قرارها النهائي بشأنها على أن يكون هذا القرار معللا وأن تبثين فيه الأسس التي اعتمدتها لإصداره وعليها عند اصدار قرارها مراعاة الأسعار والظروف عند تاريخ التنفيذ وأن تستند في ذلك إلى الوقائع الثابتة ووضع المشروع القائم.
2- نقاط الخلاف موضوع التحكيم
(تذكر نقاط الخلاف بصورة واضحة ومفصلة)
4- مدة انجاز التحكيم
على لجنة التحكيم انجاز مهمتها خلال ……شهر منتاريخ مهمتها بدراسة نقاط الخلاف وتحدد الثبوتياتالتي ينبغي على طرفي الخلاف تقديمها وتوجه طلبا بها إليهموعلى الطرفين إجابة الطلب خلال …….يوم من تاريخ استلامه.
5- الأصول التي ينبغي على البلجنة اتباعها
آ)- تقوم اللجنة إثر استلام مهمتها بدراسة نقاط الخلاف وتحدد الثبوتيات التي ينبغي على طرفي الخلاف تقديمها وتوجه طلبا بها إليهم وعلى الطرفين إجابة الطلب خلال…….يوم من تاريخ استلامه تحت طائلة اعتبار الإدعاء بالمطالبة على أساس باطلا ورد طلبه.
ج-)- إذا تبين للجنة أن هناك بعض النقاط التي يحتاج البحث فيها إلى تفسير أو ايضاح فعليها أن تطلب التفسير الخطي عن الواقعة وللطرف الآخر الحق في الرد وتنفيذ ما أورده الطرف الذي قدم التفسير وفي جميع الحالات ولا يجوز أن يؤدي التفسير أو الإيضاح المقدم إلى زيادة العبء المالي عما يفوق ما طلبه أصلاأي طرف في التحكيم من خلال الكتب والمراسلات المتبادلة حول موضوع الطلب.
د)- يحق للجنة إجراء الكشف الحسي على الأعمال المنجزة والرجوع إلى دفتر شروط المشروع وتوابعه والمخططات ودفتر الورشة والوثائق الأخرى اللازمة وسماع شهادة العاملين في المشروع إذا وجدت لزوما لذلك كما أن لها الحق في دعوة من تراه ضروريا للإستئناس برأيه.
ه-)- يتم شرح نقاط الخلاف بتبادل اللوائح والمذكرات وتأييدها بالثبوتيات المؤكدة لها.
و)- عند الإنتهاء من دراسة نقاط الخلاف وتمحيص الوقائع والثبوتيات والإطلاع على بينات الطرفين تطلب لالجنة منهما ختم أقوالهما وبيان ملاحظاتهما النهائية وتحدد لذلك ……..يوم من تاريخ الطلب وعليهما الإجابة سواء أتقدم كلاهما أو إحداهما بإجمال أقواله فإن على اللجنة اختتام أعمال التحكيم وتحديد موعد لاحق لإصدار قرارها ما لم تجد أن الضرورة توجب تمديد المهلة الأخيرة لسماع أو لطلب رد إضافي من الطرفين أو أحدهما.
6- النصوص المعمول بها في هذا التحكيمك
على اللجنة أنتراعي عند بحث نقاط الخلاف الأحكام المبينة في الوثائق والنصوص التالية حسب تسلسها بالأفضلية كما يلي
آ)- العقد المبرم بين الطرفين لإنجاز المشروع ودفتر الشروط الحقوقية والفنيةوالمخططات التي وقعهخا المتعهد باعتمادها أساساللعمل وجداول الكميات وتحيليل الأسعار والبرنامج الزمني. والوثائق الأخيرة المتعلقة بالمشروع.
ب)- دفتر ورشة المشروع والمراسلات المتبادلة بين طرفي التحكيم من جهة وبين المتعهد والمكتب الهندسي المشرف على المشروع من جهة ثانية
ج-)- المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والمرسوم رقم 2766 لعام 1979.
د)- المبادئ العامة للقانون في كل ما لم يرد في هذا الصك.
7- في حال وقوع أي خلاف على نقاط أخيرة غير التي وردت في هذا الصك ونشأت بعد توقيعه فيمكن إحالته إلى هذه اللجنة إذا ما كانت مستمرة في إداء مهمتها ولم تنته منها وذلك بعد صدور موافقة ادارة الجميعة
دمشق في / / 19