تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صك وعد بالبيع العقاري

الفريق الأول السيد أ ……بن ……..تولد …….من الجنسية ……..يحمل البطاقة الشخصية (أو جواز السفر أو أية بطاقة أخرى تدل على شخصية المتعاقد وجنسيته) رقم ……تاريخ …….الصادرة عن ……..والمسجل في …….بالمسكن رقم ……..والمتخذ اقامة له لضرورات هذا الصك العنوان التالي ……………………………
أصالة عن نفسه (أو بوصفه …….)
(إذا كان الفريق الأول أكثر من واحد فيستحسن توحيد العنوان لهم جميعا تسهيلا على طرفي الصك كما يستحسن ذكر عبارة بالتضامن فيما بينهم تجاه بعضهم بعضا وتجاه الفريق الثاني ذلك في الإلتزامات المالية فقط وإذا كان الفريق الأول بوصفه وكيلا او وصيا أو قيما فيجب ذكر مستند هذه الصفات بعد ذكر الصفة)
الفريق الثاني السيد ب ……بن …………………………………………
موضوع العقد
بمما ان أ يملك تمام العقار الموصوف والمحدود في المنطقة العقارية …….من بلدة ……والمسجل برقم ………(او حصة عقارية منه قدرها …….أو حصة إرثية بموجب الوثيقة الإرثية……..) ولرغبة ب في شراء هذا العقار (أو الحصة) خلال مدة ……يوما فقد وعده أ بالبيع وفق البنود التالية
أولا – العقار المبيع هو …….(تذكر أوصاف عين المبيع ومنطقته).
ثانيا – ثمن المبيع هو ……..(يذكر المبلغ وطريقة الدفع)
ثالثا- على ب أن يعلن اختياره في قبول البيع في موعد لا يتجاوز يوم …….. من تاريخ هذا الوعد.
رابعا- يكون هذا الإعلان بأن يخبر الفريق الثاني الفريق الأول بقبوله بالبيع بواسطة البطاقة البريدية أو الكاتب بالعدل يدعوه فيه إلى يوم ومكان محددين في الإعلان لتنظيم عقد البيع النهائي.
خامسا- إذا تمنع أ عن الحضور في الموعد والمكان المحددين في الإعلان يصبح هذا الصك بالوعد بالبيع بمثابة عقد بيع قطعي بين الطرفين يحق ل- ب بعده واستنادا إليه حق الإدعاء به أما القضاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبلغ الإعلان مع حق تسجيله قبل انقضاء ميعاد الإختيار على صحيفة العقار في قيود السجل العقاري.
سادسا- إذا مضت مدة الإختيار ولم يفصح ب عن رغبته في قبول الشراء يصبح الوعد المحرر بهذا الصك ملغى تلقائيا ويتحمل ب نفقات تحرير صحية العقار مع العطل والضرر المقدرين ل- أ باتفاق الفريقين منذ الآن بمبلغ (…….)ليرة سورية دون حاجة لأي انذار.
مدينة …….. في …../……