تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صورة عقد عقاري – نص العقد

الرقم …………….. التاريخ …………..
الفريق الأول – ………….. بن …………. والدته ………… من مواليد ……………
سوري التبعة والمقيد بالمسكن رقم …………….. من منطقة ……………. بموجب الهوية المؤرخة في ………………رقم ………………. والمقيم في …………
الفريق الثاني – ………… بنت …………… والدتها ……….. من مواليد …………..
سورية التبعة والمقيدة بالمسكن رقم ………………… من منطقة …………… بموجب الهوية المؤرخة في ……………. رقم …………… والمقيمة في …………
1 – قرر الفريق الأول أنه يملك تمام الحصة وقدرها ………….. سهماً من أصل ألفين وأربعمائة سهم من كامل المقسم الأول من العقار المسجل بالصحيفة العقارية برقم …………. من منطقة ……….. العقارية والذي هو عبارة عن دار في الطابق تحت الأرضي نوعه الشرعي ملك بموجب سند التمليك المرفق طياً ويوجد على قيده إشارة يترتب على صاحب هذا المقسم شراء مقدار 210م2 من الأملاك العامة وبحسب تملكه لتمام الحصة المذكورة فقد باعها بيعاً باتاً قطعياً إلى الفريق الثاني لقاء بدل قدره ………. ليرة سورية قبضه منها كاملاً.
2 – قررت الفريق الثاني أنها تقبلت الشراء لتمام الحصة المار ذكرها من المقسم الأول من العقار المعين بالفقرة الأولى من هذا الصك من الفريق الأول بالبدل الملمع إليه والذي دفعته إليه كاملاً مع علمها بإشارة (يترتب على صاحب هذا المقسم شراء مقدار 210م2 من الأملاك العامة).
3 – تم التعاقد بين الفريقين المتعاقدين مع علمهما بوجود الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وأنه إذا ظهر مانع يمنع من التسجيل فإنهما يتحملان مسؤولية ذلك.
– يصرح الفريقان المتعاقدان أن هذا العقد هو عقد بيع قطعي لقاء عرض ولا ينطوي في كليته أو في جزء منه على هبة مستترة وأن الفريق الثاني لا توجد قرابة بينها وبين الفريق الأول على الإطلاق وأنهما يقدمان هذا التصريح بغرض المراقبة القانونية لتطبيق أحكام نظام رسم الانتقال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1953 وتعديلاته. وفي حال ظهور ما يخالف هذا التصريح مستقبلاً يتحمل الفريقان العقوبات الجزائية والغرامات النقدية المفروضة على تقديم البيانات الكاذبة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة إلى التزامهما بالغرامات القانونية المتوجبة بمقتضى أحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي الآنف الذكر وما ضاع على الخزينة من رسوم مقررة على انتقال الأموال بطريقة الإرث أو الوصية أو الهبة وأنه إذا ظهر مانع يمنع من التسجيل فإنهما يتحملان مسؤولية ذلك حسب الأصول.
الفريق الثاني الفريق الأول
– يصبح هذا النص رسمياً نافذاً لا يصح نقضه عندما يوثقه رئيس المكتب المعاون العقاري في منطقة العقار بالتوثيق التالي
– (لقد دققت في هذا الصك وفي الوثائق المربوطة معه فوجدتها موافقة لمضمونه ومؤيدة لما درج فيه من البيانات وقد حققت في هوية كل واحد من الفريقين وأهليته فلم أجد مانعاً قانونياً من استماع إقرارهما فبعد تلاوته عليهما وتفهيمهما مضمونه أقراه بإيجاب وقبول صريحين ووقعا النسخ الثلاثة منه أمامي بحضور الشاهدين والمعرفين الموقعين أدناه. وعليه نظم هذا الضبط).
شاهد ومعرف شاهد ومعرف رئيس المكتب المعاون العقاري في ………..