تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغة استدعاء دعوى متابعة

صيغة استدعاء دعوى متابعة
فضيلة القاضي الشرعي في 0000
المدعي0000من 0000يمثله المحامي0000
المدعى عليها0000 من 00000
الدعوى:طلب متابعة0
الموضوع:
المدعى عليها زوجة شرعية للموكل بموجب العقد الشرعي المسجل لدى المحكمة الشرعية في 0000برقم أساس 0000وصحيفة 0000وتاريخ0000على مهر معجله 0000ليرة سورية مقبوضة بتصادق الطرفين ومؤجله 0000ل0س باقية بالذمة 0
وقد أعد الموكل المسكن الشرعي المناسب في منطقة 0000 استئجارا من مالكه السيد0000بموجب عقد إيجار أصولي مؤرخ في 0000 وهو عبارة عن دار مؤلفة من ثلاث غرف وتوابعها مجهزة بكامل الأثاث المنزلي ومحتوية على جميع أصناف المؤونة اللازمة للمعيشة وخالية من أي سكان آخرين من أقرباء أو سواهم وكائنة بين جيران صالحين وقريبة من أقرب نقطة للمواصلات وبالرغم من ذلك ، ودون أي سبب معقول فقد تمنعت المدعى عليها عن المتبعة الى هذه الدار الملائمة رغم التوسط بالذات وبواسطة الأقرباء 0
لذلك واستنادا الى المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية جئت بهذه الدعوى ملتمسا:
1-دعوة المدعى عليها الى جلسة المحاكمة 0
2-الكشف على المسكن الشرعي الموصوف للتحقق من صلاحيته للمتابعة الزوجية0
3-إلزام المدعى عليها بالمتبعة الى المسكن الشرعي المعد وفق كشف المحكمة ، واعتبارها ناشزة عند التمنّع وفق المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية 0
4-تضمينها المصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب 0
مع الاحتفاظ بحق المطالبة بجميع الحقوق الناجمة عن النشوز 0
وسائل الإثبات:
1-صورة صك الزواج المثبت لأداء معجل المهر0
2-الكشف الحسي على المسكن الشرعي 0
3-صورة عقد إيجار المسكن 0