تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغة طعن استئنافي – دعوى مبلغ – المبدأ القانوني مخالفة محكمة الاستئناف مبدأ عدم جواز قبول الطعن إلا من المحكوم عليه.

محكمة النقض الموقرة
((الغرفة المدنية))
الطاعن حسن …………… من دمشق وكيلة المحامي …………….. بموجب الوكالة النقابية المبرزة في الإضبارة.
الخصوم فريال/واصل/عاطف/منذر/عبدالله/رنده/ حكمت أولاد المرحوم عبدو إضافة إلى تركته يمثلهم الأستاذ …………..
القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم أساس 1182/ب وقرار 65 وتاريخ 26/3/1984.
الأسباب
1 – في الشكل
استدعاء الطعن مقدم قبل أي تبليغ فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
آ) – تضمن القرار المطعون فيه رد الدعوى بعد فسخ القرار البدائي المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه عبدو ……. بدفع مبلغ 27000 ل.س للموكل المدعي وهذا الفسخ بحجة أن ما تسلمه المدعى عليه مما كان يرسله الموكل إليه كان يسلمه إلى ابنته زوجة الموكل لتنفقه على نفسها وابنتها …. الخ.
ب) – إن هذا القرار مخالف للقانون ويستوجب النقض للأسباب التالية
أولاً – بجلسة 29/8/1979 أقر المدعى عليه باستلامه المبالغ التي كان الموكل يرسلها إليه بصفة الأمانة ريثما يحضر الموكل من الغربة لاستلامها منه وإذا كان قد سلم هذه المبالغ لابنته فريال زوجة الموكل فذلك لا ينفي عنه مسؤولية استلامها ومن ثم أدائها للموكل عند حضوره باعتباره غير مفوض من الموكل بتسليمها إلى الغير.
وبما أن المدعى عليه لم يثبت تكليف الموكل له أو تفويضه بذلك التسليم كما لن يثبته أي من الورثة لذلك فالقرار المطعون فيه بجنوحه إلى اعتبار هذا التفويض والتكليف حاصلاً دون إثبات قد جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
ثانياً – اعتبر القرار المطعون فه أن الموكل كان مكلفاً بالإنفاق على زوجته وابنته حال قيام الزوجية ولا يعقل أن ينفق المدعى عليه الأب على ابنته فريال الزوجة من ماله الخاص ولديه أوال يرسلها زوجها تباعاً واعتبرت أن ما أرسله الموكل إلى المدعى عليه هو للإنفاق وليس للأمانة وقد أجبنا على ذلك بأن الزوجة فريال قد أبرأت ذمة الموكل من النفقة الزوجية بوثيقة المخالعة وذلك يعني أن ذمته كانت مشغولة بهذه النفقة مما يدل على أن المبالغ المرسلة لم تكن لقاء النفقة وإلا لما أبرأت ذمتها منها بوثيقة المخالعة خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.
ثالثاً – الاستئناف بالأصل مقدم من المدخلة فريال التي قرر القرار البدائي إخراجها من الدعوى نظراً لأن الحكم قضى على المدعى عليه وحده من دونها بوصفه الشخص الأمين الذي تسلم المبالغ المدعى بها.
وبما أنه لا يجوز قبول الطعن إلا من المحكوم عليه وفق المادة 219 من قانون أصول المحاكمات رقم (84) والمتدخلة ليست محكوماً عليها. لذلك كان استئنافها الشخصي في غير محله ومردوداً شكلاً والقرار المطعون فيه الذي قضى بقبوله جاء مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
لذلك ألتمس
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها للنظر في أسباب النقض.
4 – إعادة التأمين.
مع الاحترام
دمشق في 9/5/ 19