تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغة طعن بدائي – دعوى تعويض – المبدأ القانوني مخالفة القرار البدائي لمبدأ عدم قبول دفع الاختصاص المحلي لطرحه بعد الجلسة الأولى.

محكمة الاستئناف المدنية في ……………
المستأنف المحامي ……………. عن الدكتور …………… بموجب الوكالة المبرزة في الإضبارة.
المستأنف عليه السيد …………… وكيله الأستاذ …………..
القرار المستأنف صادر عن محكمة البداية المدنية السابعة بدمشق بتاريخ 20/10/1982 في الإضبارة رقم أساس 77 وقرار (234/1982).
الأسباب
1 – في الشكل
الاستئناف مقدم قبل التبلغ ومستوف شروطه وهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
تضمن القرار المستأنف إعلان عدم اختصاص المحكمة محلياً وإحالتها إلى محكمة البداية المدنية بحلب موطن المدعى عليه وهذا الإعلان في غير محله ويستوجب الفسخ للأسباب التالية
أولاً – نصت المادة 145 من قانون أصول المحاكمات رقم (84) المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم (13/1979) على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.
ولدى مراجعة جلسة 10/6/1982 التي تمثل فيها المدعى عليه بشخص وكيله الأستاذ رضا والتي تعتبر بدءاً للمحاكمة نجد هذا الوكيل لم يدل بأي دفع بعدم الاختصاص وإنما طلب تأجيل الدعوى للجواب حيث تقدم بالجلسة التالية في 29/7/1972 بذلك الدفع.
وحيث أن ذلك غير جائز لأن طلب التأجيل هو ذلك (الطلب الآخر) الذي منعته المادة الموصوفة تحت طائلة سقوط الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذ كان من واجبه الإدلاء بذلك الدفع في بدء الجلسة التي حضرها يوم 10/6/1982 ومادام لم يفعل فقد سجل على موكله إسقاط حقه – بفرض ثبوته – في إثارة دفع عدم الاختصاص المحلي لأن طلب التأجيل هو دفع وهو موجب للإسقاط.
ولهذا فالقرار المستأنف مستوجب للفسخ.
ثانياً – ورد في القرار المستأنف أن الجهة الموكلة أقرت بدفوع المدعى عليه بعدم الاختصاص.
وبما أن ذلك غير صحيح لأنني قلت جواباً على دفع عدم الاختصاص المحلي أن الدعوى قائمة على التعويض عن الجرم الذي حدث بدمشق والمحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع في منطقتها ذلك الجرم مما يجعل ما ذهب إليه القرار من جهة الإقرار غير مقبول وتوضيحاً لهذا الدفع نقول
1 – نصت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن إقامة دعوى الحق العام في الجرم الجزائي تقام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة.
– ونصت المادة 4 من ذات القانون على حق المتضرر بإقامة دعواه بالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج من الجريمة.
– ونصت المادة 5 من ذات القانون على جواز إقامة هذه الدعوى الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه الدعوى الجزائية أو على حدة أمام القضاء المدني.
2 – وبما أن الموكل أقام دعواه الشخصية أمام المرجع الجزائي في دمشق ولأن هذا المرجع لا يحكم بالحقوق المدنية الناجمة عن الجرم لأن المحاكم العسكرية لا تحكم بالتعويض فمن حقه المطالبة بالتعويض أمام المرجع المدني في ذات المدينة والمنطقة التي حصل فيها الجرم بصورة تبعية لاختصاص محكمة منطقة وقوع الجرم.
ولهذا فمحكمة البداية المدنية في دمشق هي المختصة محلياً دون سواها للفصل في الدعوى المقامة.
وبما أن محكمة البداية لم تسر على هذا النهج فقرارها المستأنف يستوجب الفسخ لذلك أطلب
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – إعلان اختصاص محاكم دمشق للفصل في الدعوى.
4 – الحكم بمطلوب الدعوى.
في 18/12/1982