محكمة الاستئناف المدنية في ………….
المستأنفة …………….. من ……………… يمثلها ……………
المستأنف عليهما 1) – ………….. من ……………
2) – …………. من …………..
القرار المستأنف صادر عن رئاسة التنفيذ في ………. بتاريخ ……….. في الإضبارة التنفيذية رقم (……….. بدائي أو صلحي أو شرعي …………) لعام ………..
الأسباب
1 – في الشكل
الاستئناف مقدم على السماع وقبل تبلغ القرار المستأنف لذلك فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
آ) – تضمن القرار المستأنف رد طلب اعتراضي على حجز أموالي من قبل مأمور التنفيذ والمثابرة على التنفيذ ببيع هذه الأموال المحجوزة.
ب) – إن هذا القرار مخالف للقانون ومستوجب للفسخ للأسباب التالية
أولاً – بتاريخ ………….. حضر مأمور التنفيذ إلى دار المدعى عليه الأول الزوجية والتي أقيم فيها بوصفي زوجة له وحجز على أموال زوجي تأميناً لمطلوب المحكوم له المستأنف عليه الثاني وشمل حجزه للأشياء التالية
1 – …………….
2 – …………….
3 – …………….
وذلك بالرغم من أنني قدمت لمأمور التنفيذ الوثائق المثبتة لتملكي هذه الأشياء بوصفها من جهازي وأموالي الخاصة.
وعندما عرضت الأوراق على رئيس التنفيذ تمنع عن قبولها رغم كونها رسمية وصادرة عن الكاتب بالعدل في …………. بحجة أن البحث فيها ليس إشكالاً تنفيذياً وكلفني لمراجعة المحكمة المختصة للبحث في تثبيت ملكيتي لها بالقرار المستأنف الصادر عنه بتاريخ…………….
وبما أن هذا القرار مخالف للأصول لأن من صلاحيته البت في الاعتراض على حجز أموالي لأنه اشكال تنفيذي ناجم عن تصرف مأمور التنفيذ وليس اشكالاً موضوعياً يخرج عن اختصاصه ولأنني لست مكلفة بمراجعة المحكمة من أجل خصومة لا علاقة لي بها مع ما في تلك المراجعة م نفقات ورسوم باهظة لا قبل لي بتحملها
لذلك فالقرار المستأنف مستوجب للفسخ.
ثانياً – ورد في القرار المستأنف أن الحيازة في المنقول دليل على الملكية وبما أن الأشياء وجدت بدار زوجي فهي ملك له حسب رأي رئاسة التنفيذ.
وبما أن ذلك غير صحيح لأن نظرية الحيازة في المنقول دليل على الملكية لا تؤخذ على إطلاقها وإنما هي تقبل الدحض بإثبات العكس بدليل أن المادة 927 من القانون المدني وإن قررت أن الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح في ملكية الشيء إلا أنها في الفقرة 3 منها فتحت باب إثبات عكس هذه القرينة.
وبما أنني قدمت لمأمور التنفيذ عند الحجز ما يثبت ملكيتي للأشياء المحجوزة وهي وثائق رسمية صادرة عن الكاتب بالعدل في ………..
وبما أن مأمور التنفيذ لم يقبل بهذه الوثائق واستمر في الحجز.
كما أن رئيس التنفيذ لم يقبل تمحيص هذه الوثائق مع أنها تدخل في صميم اختصاصه بوصف الأستاذ إليها تشكل أشكالاً تنفيذياً يتوجب عليه حله والبت فيه.
لذلك كان قراره بعدم اعتماد هذه الوثائق والاكتفاء بمبدأ أن الحيازة في المنقول دليل على ملكيته مخالفاً للأصول ومستوجباً للفسخ.
لذلك ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – قبول معارضتي لحجز الأشياء الموصوفة ورفع الحجز عنها.
4 – تضمين المستأنف عليه الثاني المصاريف والرسوم والأتعاب.