محكمة الاستئناف المدنية بدمشق
((غرفة الإخلاء))
المستأنف خالد بن …………… من دمشق وكيله المحامي …………….. بموجب الوكالة المبرزة في الإضبارة.
المستأنف عليه السيد …………….. يمثله الأستاذ …………..
القرار المستأنف صادر بتاريخ 16/8/1983 بمثالة الوجاهي بحق الموكل في الإضبارة رقم 4706/347/1983 عن محكمة الصلح المدنية الثامنة بدمشق.
الأسباب
في الشكل
بما أن القرار المستأنف صادر بمثابة الوجاهي بحق الموكل وهو مقدم على السماع لذلك فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع
آ) – تضمن القرار المستأنف رد دعوى الموكل القائمة على طلب تخلية الجزء المؤجر للمدعى عليه بزعم أن الكشف الحسي المستعجل الذي أجرته المحكمة يجعل الشرط الأول من شروط الإخلاء بأن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة سكنية واحدة غير متوفر في الدعوى.
ب) – إن هذا القرار يستوجب الفسخ للأسباب التالية
أولاً – ثابت من ضبط الكشف الأول الذي أجرته المحكمة أن العقار صمم ليكون شقة سكنية واحدة ولو كان مؤلفاً من طابقين باعتبار أن المنتفعات واحدة مطبخ وحمام ومرحاض واحد فقط وله مدخل واحد ولذلك فالعقار يعتبر شقة سكنية واحدة.
وبما أن ذلك ثابت أيضاً من الكشف الثاني الذي أجرته المحكمة بتاريخ 15/11/1981 بمعزل عن الموكل والذي تبين فيه أن المدعى عليه يشغل الطابق العلوي وحدة والقسم الآخر مشغل من قبل مستأجرين آخرين حسب ظن المحكمة وزعم المدعى عليه ومن أجل ذلك اعتبرت المحكمة أن الشرط الأول من شوط الإخلاء غير متوفر وهو أن يكون العقار مؤلفاً من شقة سكنية واحدة.
وبما أن هذا الاعتبار غير صحيح ويتناقض ما قررته المحكمة عند وصفها للعقار حيث قالت في ذات القرار المستأنف ما يلي
– (من الثابت أن القسم المشغل من قبل المدعى عليه لا يشكل شقة سكنية باعتبار أن القسم الآخر مشغل من قبل مستأجرين آخرين).
ومادام الأمر كذلك فإن نفي توفر الشرط الأول من شروط الإخلاء وهو أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة إنما هو نفي باطل وفي غير محله ومخالف لمجرى المحاكمة والكشفين الجاريين والقول بغير ذلك مخالف للقانون وموجب للفسخ.
ثانياً – بفرض صحة وجود شاغلين مستأجرين في القسم الآخر غير العلوي وهو أمر غير صحيح لأن وجودهم طارئ وبديل عن الموكل المسافر حالياً بتاريخ الكشف فإن ذلك لا يجعل الدار مؤلفة من شقتين كما لا يحجب حق طلب إخلاء ما يشغله المدعى عليه وإذا كان استدعاء الدعوى يحتوي وصفاً بأن الدعوى تتضمن طلب إخلاء الجزء فذلك صحيح وقانوني لأن من يملك إخلاء الكل يملك حق إخلاء الجزء. وإن كان الجزء الأخير غير المشمول بطلب الإخلاء مشغلاً من الغير استئجاراً وليس بالذات أو بالإعارة أو بما يشبه ذلك.
ولهذا كان تخريج المحكمة بأن إشغال الجزء الآخر من غير المدعى عليه يفقد الدعوى شرط الشقة الواحدة تخريجاً مخالفاً للنص القانوني وموجباً للفسخ.
لكل ذلك
ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالإخلاء المطلوب.
3 – إعادة التأمين.
مع الاحترام
17/11/1983