تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغة طعن صلحي رقم -3- – دعوى على التركة – – المبدأ القانوني مخالفة محكمة الصلح لمبدأ حق أحد الورثة بالادعاء إضافة إلى التركة.

محكمة الاستئناف المدنية بدمشق
المستأنف – المحامي ………………….. عن السيدة ………………. بموجب الوكالة المبرزة في الإضبارة.
المستأنف عليه – السيد فيصل بن ………….. أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة المرحوم زهير …………. من دمشق/ ساحة عرنوس.
القرار المستأنف – صادر عن محكمة الصلح المدنية العاشرة بدمشق رقم 6427/ أساس و354 قرار وتاريخ 19/6/1983 والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الموكلة مبلغ 656.25 ل.س فقط لقاء ما يصيب حصته من مطلوب الدعوى ورد الدعوى بالباقي وحفظ حق المدعية بمطالبة بقية الورثة.
الأسباب – إن هذا القرار من جهة الحكم بالرد يستوجب الفسخ للأسباب التالية
1 – الدعوى مقامة بالأصل على التركة ممثلة بالمدعى عليه وذلك مستند إلى المادة 13 من أصول المحاكمات بند 1 باعتبار المدعى عليه السيد فيصل منتصباً عن باقي الورثة وإضافة إلى تركة الشقيق المتوفى مورث الطرفين بدلالة الاجتهاد التمييزي المستمر ومنه الاجتهاد المسرود في الصفحة 1375 محامون عدد ك1/982 المسرود بالمذكرة المؤرخة 20/12/1982.
وبما أن المحكمة رغم إقرارها بأن أحد الورثة ينتصب عن الباقين في الدعاوى التي تقام على الميت والدعوى هي كذلك مقامة على المدعى عليه إضافة إلى تركة المورث ومع ذلك فقد ردت الدعوى لهذا السبب دون مبرر أو مستند بزعم وجوب إقامتها على باقي الورثة بالذات مع أن الحكم على التركة كاف لتحصيل حق الموكلة من أموال هذه التركة وليس من أموال الورثة الخاصة.
لذلك كان القرار المستأنف مستوجباً للفسخ لمخالفته القانون وتناقضه مع نفسه.
2 – الاجتهاد الذي سردته المحكمة والمنشور بمجلة القانون لعام 1956 يتعلق بوجود مخاصمة بين الورثة وسواهم (غير متكونة بين الورثة وفق ما جاء في القرار) بخلاف الدعوى الراهنة المتكونة بين الورثة فقط – (المدعية وارثة والمدعى عليه وارث أيضاً وإضافة إلى التركة).
وبما أن عدم رغبة الموكلة في إدخال باقي الورثة هو أمر صحيح مادامت التركة ممثلة بانتصاب أحدهم عنها لذلك كان الاستناد إلى اجتهاد غير مناسب في غير محله وكان البحث في عدم الرغبة في غير محله كذلك والقرار المستأنف يستوجب الفسخ.
لذلك ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من جهة الرد.
3 – الحكم بمطلوب الدعوى.
4 – إعادة التأمين.