تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغة طعن صلحي رقم – 4 – دعوى وقف تنفيذ – المبدأ القانوني مخالفة القرار الصلحي الموجود سبب قانوني جديد يوجب وقف التنفيذ مرة أخرى.

محكمة الاستئناف المدنية بدمشق
المستأنف – المحامي …………… عن السادة سليمان وجورج وبسام واليان وآديل ووديعة وإبراهيم ………… أصالة وإضافة إلى تركة المرحومة جمال …………. بموجب الوكالة المبرزة في الإضبارة.
المستأنف عليهما 1) – السيدة ماري ……… يمثلها الأستاذ ………….
2) – السيدة جوزفين يمثلها الأستاذ ……………
موضوع الاستئناف القرار الصادر المستعجلة عن قاضي الصلح المدني الخامس بدمشق بتاريخ 22/8/1978 في الإضبارة رقم 3213 لعام 1978 والمتضمن رد وقف التنفيذ.
الأسباب
1 – في الشكل
الاستئناف مقدم قبل التبلغ فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
آ) – تضمن القرار المستأنف رد طلب وقف التنفيذ بحجة صدور قرار سابق به من ذات المحكمة فلا يجوز لها إصدار قرار آخر بذات الموضوع.
ب) – إن هذا القرار مستوجب للفسخ للأسباب التالية
أولاً – عندما صدر القرار السابق بوقف التنفيذ لم يبين أن مستنده عقود الإيجار المبرزة وإنما بين أنه استند إلى الوثيقة الخطية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 1/3/1956.
وبما أن محكمة الاستئناف بدورها استندت إلى هذه الوثيقة ولكنها حصرت هذا الاستناد بالغرفة الشمالية موضوع العقد المؤرخ في 1/10/1973 متجاوزة في ذلك العقد الآخر المعقود بعده في 1/12/1974 والذي يؤكد حق الموكلين في إشغال كامل المأجور والذي لم يستند إليه القرار الصلحي السابق.
وبما أنه بعد هذا التوضيح لا يوجد ثمة مانع من أن تقوم محكمة الصلح بإصدار قرار جديد بما تجاوزت عنه محكمة الاستئناف مادام ذلك التوضيح قد تم بعد صدور القرار الاستئنافي مما يعد واقعة جديدة يحق لمحكمة الصلح معالجتها ولكنها لم تفعل.
لذلك كان قرارها المستأنف في غير محله ومستوجباً للفسخ.
ثانياً – بما أن الاستئناف ينشر الدعوى في الأمور المستأنفة. وبما أنه يجوز البحث في طلب وقف التنفيذ مرة أخرى بدعوى جديدة إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلبات الدعوى عملاً بالمادة 218 من الأصول.
وبما أن الطلب الجديد المقدم بالمذكرة المؤرخة في 29/6/1978 بوقف تنفيذ ما يتعلق بالعقد المؤرخ 1/12/1974 الصادر عن السيدة جوزفين هو بمثابة دعوى جديدة مستعجلة يتوجب ويصح سماعها لأن المحكمة الصلحية أغفلت الاستناد إلى العقد المذكور إذ كان يتوجب عليها الاستناد إليه مادامت قد استندت إلى الوثيقة المؤرخة 1/3/1956 الصادرة عن السيدة جوزفين محررة العقد المؤرخ في 1/12/1974 ولو فعلت لما صدر القرار الاستئنافي بالفسخ.
وبما أنه تبعاً لذلك تجوز إثارة الطلب مرة أخرى بوصفه دعوى جديدة حول طلب أغفلت محكمة الصلح بحثه والاستناد إليه عملاً بالمادة 218 المنوه بها.
وبما أن القرار الاستئنافي نفسه أكد حق الموكلين في الاستناد إلى الوثيقة الخطية الصادة عن المعترض عليها السيدة ماري…… والمؤرخة في 1/3/1956 واليت تتناول كامل المأجور وهذا التأكيد الذي أصبح مبرماً والذي انصب على العقد المؤرخ في 1/10/1973 الصادر عن السيدة جوزفين ….. يوجب الانصباب كذلك على العقد الآخر المؤرخ في 1/12/1974 الصادر عنها أيضاً.
وبما أن القرار المستأنف لم يسر على هذا النهج لذلك فهو مستوجب للفسخ.
لذلك ولما تراه المحكمة الموقرة أطلب
1 – تقصير المهل القانونية إلى 24 ساعة لسعي الخصم في التنفيذ.
2 – قبول الاستئناف شكلاً.
3 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
4 – تشميل وقف التنفيذ لكامل المأجور موضوع العقد المؤرخ في 1/12/1974.
5 – تضمين المستأنف عليها السيدة ماري …… المصاريف والرسوم والأتعاب.
23/8/1978