صيغة طعن صلحي:
دعوى وقف تنفيذ
المبدأ القانوني : مخالفة القرار الصلحي لوجود سبب قانوني جديد يوجب وقف التنفيذ مرة أخرى 0
0 0 0
محكمة الاستئناف المدنية بدمشق
المستأنف -المحامي0000عن السادة سليمان وجورج وبسام واليان أديل ووديعة وإبراهيم 0000 أصالة وإضافة الى تركة المرحومة جمال00000 بموجب الوكالة المبرزة في الإضبارة 0
المستأنف عليهما:1)-السيدة ماري 0000يمثلها الأستاذ0000
2)-السيدةجوزفين 0000يمثله الأستاذ0000
موضوع الاستئناف:القرار الصادر بالصفة المستعجلة عن قاضي الصلح المدني الخامس بدمشق بتاريخ 22-8-1978 والمتضمن رد طلب وقف التنفيذ 0
الأسباب:
1-في الشكل:
الاستئناف مقدم قبل التبلغ فهو مقبول شكلا0
2-في الموضوع:
آ)-تضمن القرار المستأنف رد طلب وقف التنفيذ بحجة صدور قرار سابق به من ذات المحكمة فلا يجوز لها إصدار قرار آخر بذات الموضوع 0
ب)-ان هذا القرار مستوجب للفسخ للأسباب التالية :
أولا-عندما صدر القرار السابق بوقف التنفيذ ، لم يبيّن أن مستنده عقود الإيجار المبرزة ، وانما بيّن أنه استند الى الوثيقة الخطية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 1-3-1956 0
وبما أن محكمة الاستئناف بدورها استندت الى هذه الوثيقة ، ولكنها حصرت هذا الاستناد بالغرفة الشمالية موضوع العقد المؤرخ في 1-10-1973 متجاوزة في ذلك العقد الآخر المعقود بعده في 1-12-1974 والذي يؤكد حق الموكلين في اشغال كامل المأجور والذي لم يستند اليه القرار الصلحي السابق 0
وبما أنه بعد هذا التوضيح ، لا يوجد ثمة مانع من أن تقوم محكمة الصلح باصدار قرار جديد بما تجاوزت عنه محكمة الاستئناف ، ما دام ذلك التوضيح قد تم بعد صدور القرار الاستئنافي ، مما يعد واقعة جديدة يحق لمحكمة الصلح معالجتها ، ولكنها لم تفعل 0
لذلك كان قرارها المستأنف في غير محله ومستوجبا للفسخ0
ثانيا-بما أن الاستئناف ينشر الدعوى في الأمور المستأنفة 0 وبما أنه يجوز البحث في طلب وقف التنفيذ مرة أخرى ، بدعوى جديدة ، اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلبات الدعوى 0
وبما أن الطلب الجديد المقدم بالمذكرة المؤرخة في 29-6-1978 بوقف تنفيذ ما يتعلق بالعقد المؤرخ في 1-12-1974 الصادر عن السيدة جوزفين هو بمثابة دعوى جديدة مستعجلة ، يتوجب ويصح سماعها ، لأن المحكمة الصلحية أغفلت الاستناد الى العقد المذكور ، اذ كان يتوجب عليها الاستناد اليه ما دامت قد استندت الى الوثيقة المؤرخة 1-3-1956 الصادرة جوزفين محررة العقد المؤرخ في 1-12-1974 ولو فعلت لما صدر القرار الاستئنافي بالفسخ 0
وبما أنه تبعا لذلك ، تجوز إثارة الطلب مرة أخرى بوصفه دعوى جديدة حول طلب أغفلت محكمة الصلح بحثه والاستناد اليه ، عملا بالمادة 218 المنوه بها 0
وبما أن القرار الاستئنافي نفسه أكد حق الموكلين في الاستناد الى الوثيقة الخطية الصادرة عن المعترض عليها السيدة ماري0000 والمؤرخة في 1-3-1956 والتي تتناول كامل المأجور ، وهذا التأكيد الذي أصبح مبرما ، والذي انصب على العقد المؤرخ في 1-10-1973 ، الصادر عن السيدة جوزفين 0000 ، يوجب الانصباب كذلك على العقد الآخر المؤرخ في 1-12-1974 الصادر عنها أيضا 0
وبما أن القرار المستأنف لم يسر على هذا النهج ، لذلك فهو مستوجب للفسخ 0
لذلك ، ولما تراه المحكمة الموقرة ، أطلب :
1-تقصير المهل القانونية الى 24 ساعة لسعي الخصم في التنفيذ 0
2-قبول الاستئناف شكلا 0
3-قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف 0
4-تشميل وقف التنفيذ لكامل المأجور موضوع العقد المؤرخ في 1-12-1974 0
5-تضمين المستأنف عليها السيدة ماري 0000 المصاريف والرسوم والأتعاب 0