الموقعون أدناه ……..(يشار إليه فيما بعد ب- رب العمل) والسيد……. المولود في……..القاطن في………(يشار إليه فيما بعد ب- الخبير)
وقد وقعنا هذا اليوم لأداء عمل خبير لفترة سنة واحدة والتي يمكن أن تمدد فقط بموافقة خطية لكيلا الطرفين الموقعين أداناه.
المادة1
سيعمل الخبير لدى رب العمل بصفته……….في ……….(وصف مفصل لمهام ونشاطات الخبير وفقا لمهنته ومؤهلاته فقط.
المادة 2
يتعهد الخبير لرب العمل بانجاز واجباته بشكل متقن وأن يحترم جميع القوانين والأنظمة السورية السارية المفعول شريطة أن يكون قد أحيط علما بها من قبل رب العمل.
يتعهد الخبير بعدم إفشاء الأسرار والخطط وسياسة العمل العامة لرب العمل إلى أي شخص آخر وكذلك بدم الإرتباط شخصيا بأية صفقات تجارية بدون موافقة خطيوة مبقة من رب العمل.
يتعهد رب العمل بمساعدة الخبير بأية طريقة لكي يمكنه من انجاز التزاماته المذكورة أعلاه وأن يقدم له تجهيزات كاملة لأداء عمله.
غير مسموح للخبير بالتدخل وكذلك بزج نفسه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأمور السياسية والدينية أو أية شؤون داخلية أخرى لسورية.
رب العمل ملزم بتمكين الخبير من أداء واجباته المدنية كمواطن تشيكوسلوفاكي باعطائه وقتا ضروريا من أجل الإنتخاب في السفارة التشيكوسلوفاكية وبتقديم نفسه للقنصلية بناء على أمر رسمي إلخ.
المادة 3- من المفهوم بوضوح ان على الخبير عدم قبول أي عمل آخر من أي نوع ويجب أن لا يتلقى أس مرتب من أي شخص او منشأة أو شركة او مؤسسة خلال إقامته في سورية أثناء خدمته بموجب هذا العقد بدون موافقة خطية مسبقة من قبل رب العمل.
المادة 4
سيتولى رب العمل أمور تأمين سمات الدخول والعودة وتصاريح الإقامة وتراخيص العمل..إلخ الضرورية للخبير وعائلته.
إن الرسوم المعنية المتعلقة بهذه الأمور يجب أن يتحملها رب العمل بالترتيبات فيما يتعلق بالإفراج عن الممتلكات الشخصية المنقولة وأداوت العمل وسيارة سياحية خاصة معفاة من الرسوم الجمركية سوف تخضع المواد المذكورة أعلاه لإعادة التصدير بعد انتهاء عقد الخبير وفقا للقوانين والأنظمة السورية.
المادة5
سيدفع رب العمل للخبير راتبا شهريا قدره……..اعتبارا من اليوم الذي يصل فيه الخبير إلى الجمهورية العربية السورية وكذلك خلال فترة إجازته المأجورة.
سيدفع الراتب إلى الخبير مباشرة وشهريا بصورة منتظمة ولكن على أبعد حد في آخر يوم من الشهر الجاري لدى وصول الخبير إلى سورية سيدفع إليه مقدما راتب شهر واحد.
إن تعويضات الخبير عن الشهر غير الكامل سوف تحتسب على أساس معدل 1/30 من الراتب الشهري عن كل يوم.
سيتحمل رب العمل نفقات السفر ويدفع الخبير تعويضات يومية (بالليرات السورية وفقا لقوانين والأنظمة السورية) لرحلات وخدمات الخبير الرسمية في الجمهورية العربية السورية فيما إذا تتطلبت القيام بمثل هذه الرحلات لإنجاز اعماله.
المادة6
يتحمل رب العمل نفقات السفر بما فيها بطاقات السفر من براغ إلى مكان الوصول في سورية والعودة إلى براغ للخبير الموكل إليه بمهمة وعائلته (زوجة والأولاد دون العمر 18) بالإضافة إلى نفقات النقل والتأمين للعفش الزائد ل- 40/كغ لكل عائلة في الذهاب والإياب ويتوجب على الخبير تقديم وثائق السفر اللازمة إلى رب العمل في حال رغبة الخبير السفر بوسائل أخرى على رب العمل أن يدفع له ولعائلته مبلغ (800) ل.س لكل فرد ولك اتجاه.
يجب أن ترسل بطاقات السفر والعفش الزائد أو أن تدفع نقدا إلى تشيكوسلوفاكية في وقت ملائم قبيل مغادرة الخبير إلى سورية.
يتوجب على رب العمل قبل شهر واحد من انتهاء خدمة الخبير القيام بترتيبات وتحمل نفقات سفر عودة الخبيرلا وعائلته إلى براغ وفق ما ذكر أعلاه.
المادة 7
على رب العمل القيام بترتيب ودفع وثيقة التأمين للخبير تغطي كامل فترة العقد وتتناول الحوادث والعجز المؤقت عن العمل العجز الدائم عن العمل والوفاة طبقا للقوانين والأنظمة السورية.
المادة 8
سوف يمنح رب العمل للخبير إجازة غياب مدفوعة محسوبة بالطريقة التالية
بعد 11 شهرا من العمل المستمر يحق للخبير الحصول على إجازة مدفوعة لمدة شهر واحد ويمكنه ان يأخذها بطريقة مجزأة بمعدل يومين عن كل شهر عمل.
خلال فترات الإجازات سيدفع للخبير نفس الراتب الذي سيدفع له في وقت العمل العادي.
يحق للخبير قضاء اجازته في تشيكوسلوفاكية بعد كل سنة من إقامته في سورية.
في هذه الحالة على رب العمل أن يدفع بطاقات السفر للخبير وعائلته من سورية إلى تشيكوسلوفاكية والعودة وعلى رب العمل أن يدفع إلى الخبير الراتب لإجازته المقررة أعلاه سيدفع رب العمل كلا من قيمة بطاقات السفر والراتب المعني بالإجازة مباشرة إلى الخبير نقدا في الوقت الملائم قبل مغادرته.
إن موعد الإجازة سيكون موضوع اتفاق مشترك لكلا الطرفين المتعاقدين.
إلى جانب العطل الحكومية والدينية في سورية يحق للخبير عطل مدفوعة كاملة بمناسبة أعياده القومية وهي الأول من كانون الثاني وعطلة عيد الفصح والأول من أيار والتاسع من أيار والخامس والعشرين والسادس والعشرين من كانون الأول.
المادة 9
ستكون ساعات العمل العادية طبقا للقوانين السارية في سورية فيما إذا كانت أوقات العمل تلك لا تزيد عن 42 ساعة عمل عادية أسبوعيا مع يوم عطلة واحد.
إن الخبير ليس مجبرا على العمل الإضافي وفي حال الضرورة للعمل الإضافي وفيما إذا وافق الخبير على ذلك سيدفع رب العمل عن كل ساعة عمل إضافة 170/1 من الراتب الشهري زائدا رسما إضافيا قدره (50) من معدل الساعة.
المادة 10
إن رب العمل ملزم بأن يستأجر ويدفع للخبير وعائلته قبل وصوله إلى سورية شقة مفروشة مناسبة وفق الطراز الأوروبي مجهزة بالكهرباء والماء ومكيف هواء وبراد وجهاز تدفئة ..إلخ من المفهوم أن الشقة سوف تكون حديثة وملائمة ومفروشةة بشكل كامل.
في حال أن الشقفة ليست معدة وقت وصول الخبير لسورية فإن رب العمل ملزم باتخاذ الترتبيبات والدفع لنفقات الإقامة في فندق من الدرجة الأولى للخبير وعائلته إلى أن تصبح الشقةت معدة.
يزود رب العمل الخبير وبدون مقابل بمكتب ملائم ومفروش ومضاء مع التجهيزات الضرورية والأجهزة والعناصر المساعدة والتسهيلات الأخرى في الموقع حيث الخبير سيقوم بتنفيذ مهمته.
المادة11
سيزود رب العمل الخبير بوسائفل النقل الملائمة للذهاب إلى العمل والعودة ولأغراض العمل والمراجعة الصحية.
المادة 12
سيقدم رب العمل وعلى نفقته المجانية الأدوية والمعالجة في المشافي طبقا للقوانين والأنظمة السورية خلال مرض الخبير يلتزم رب العمل بأن يدفع للخبير راتب شهري كامل حتى فترة شهرين إذا كان من المفروض أن يدوم المرض أكثر من شهرين او إذا كان المرض عضالا فإنه يحق لرب العمل انهاء هذا العقد وفي مثل هذه الحالة فإن بطاقات السفر لعودة الخبير وعائلته يجب أن تدفع من قبل رب العمل. (انظر المادة 6).
إن المعالجة السنية العادية (الحالات العاجلة) يجب أن تدفع للخبير وعائلته من قبل رب العمل.
المادة 13
سوف يكون لرب العمل الحق بانهاء العقد قبل نهاية الوقت المتعاقد عليه حتى نهاية الشهر الذي يليه وذلك باعطاء اشعار خطي مدته شهر واحد إلى الخبير وفي مثل هذه الحالة سوف يتحمل رب العمل نفقات السفر طبقا للمادة 6.
سوف يكون للخبير الحق بانهاء العقد قبل نهاية الوقت المتعاقد عليه حتى آخر شهر وذلك باعطاء اشعار خطي مدته مدته شهر واحد إلى رب العمل وفي هذه الحالة فقط سيتحمل الخبير شخصيا تكاليف السفر وف ق ما هو مبين في المادة 6.
المادة 14
في حالة وفاة الخبير في سورية فإن رب العمل ملزم بترتيب اجراءات زتغطية تكاليف كافة التشكيلات وكذلك تكاليف نقل الجثمان إلى تشيكوسلوفاكية إلى مكان الوصول المحدد والمبين من قبل ذوي الفقيد في حال وفاة أحد أفراد أسرة الخبير فإن رب العمل ملزم بدفع تكاليف النقل إلى تشيكوسلوفاكيةلغاية قيمة بطاقة السفر عودة.
المادة 15
أية خلافات بين الطرفين المتعاقدين تنشأ عن العقد الحالي يجب أن تحل بوسائل الإتفاق الودي المتبادل.
إذا لم يتوصل إلى اتفاق من قبل الطرفين المتعاقدين فإن جميع الخلافات يجب أن تحال إلى المحاكم المحلية السوري لتسويتها في ظل القانون السوري.
المادة 16
يصبح العقد ساري المفعول بتاريخ توقيعه من قبل الطرفين المتعاقدين ويبقى ساري المفعول لمدة سنة.
المادة17
التعديلات أو الإضافات مهما كان نوعها على هذا العقد تصبح سارية المفعول فقط إذا كانت خطية وموقعة من قبل الطرفين المتعاقدين.