قاضي الإحالة في ………………
بواسطة قاضي التحقيق في ………………
المستأنف …………….. الموقوف بسجن مدينة …………….
المستأنف عليه ……………. المدعي الشخصي المتخذ إقامة له في …………….
القرار المستأنف صادر بتاريخ ……………. عن قاضي التحقيق في ……………. بالإضبارة رقم ……………./98.
الأسباب
1 – في الشكل
بما أنني تسلمت القرار الصادر عن قاضي التحقيق المستأنف والقاضي برد طلب تخلية سبيلي بتاريخ ……………. وتقدمت بهذا الاستدعاء بطلب استئنافه خلال المهلة القانونية (24 ساعة – م 140 من أصول المحاكمات الجزائية) لذلك فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
أ) – تضمن القرار المستأنف رد طلب إخلاء سبيلي لعدم استكمال التحقيق في الإضبارة.
ب) – إن هذا القرار مخالف للقانون ويستوجب الفسخ للأسباب التالية
أولاً – التهمة المنسوبة إلي هي جرم ……………. الذي لا تتجاوز العقوبة فيه سنة حبس.
وبما أنه لا يجوز توقيف من تنسب إليه هذه الجريمة أكثر من خمسة أيام بعد استجوابه وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبما أنه مضى على توقيفي أكثر من عشرة أيام وجب بعدها تخلية سبيلي بدون كفالة أو بكفالة بسيطة.
وبما أن القرار المستأنف خالف ذلك النص القانوني الموجب والملزم لذلك فهو مستوجب للفسخ.
ثانياً – بما أن التحقيقات لدى قاضي التحقيق قد اكتملت والتوقيف ليس عقوبة ليستمر بقائي موقوفاً دون مبرر ولكون الأدلة بحقي مفقودة وليس ثمة دليل يوجب بقائي موقوفاً ويتوجب إطلاق سراحي عملاً بالمادة 132 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولذهول قاضي التحقيق عن ذلك فقراره مخالف للقانون ومستوجب للفسخ.
لذلك واستناداً إلى المادة 117 من أصول المحاكمات الجزائية ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – تقرير تخلية سبيلي بحق أو بكفالة بسيطة متعهداً بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة والمثول وتأدية الرسوم والنفقات والغرامات.