تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ استدعاءات الطعون الجزائية – صيغة طعن استئنافي جزائي – المبدأ القانوني مخالفة المحكمة الاستئنافية مبدأ وجوب استثبات الأدلة الصحيحة.

محكمة النقض الموقرة /الغرفة الجزائية/
الطاعن ……………. المقيم في ……………. يمثله …………….
الخصم 1 – الحق العام.
2 – المدعي ……………. المقيم في …………….
القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في ……………. برقم أساس ……………. وقرار ……………. وتاريخ …………….
الأسباب
1 – في الشكل
بما أن القرار المطعون فيه صادر وجاهاً بحق الطاعن والطعن المقدم بهذا اليوم جاء قبل انتهاء مهلة الطعن لذلك فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
أ) – تضمن القرار المطعون فيه تصديق القرار البدائي بحبسي مدة (شهر) وتغريمي (…………….) ل.س بتهمة الاحتيال على المدعي المطعون ضده مع تضميني مبلغ (…………….) ل.س تعويضاً مدنياً للمدعي وفق المادة 641 من قانون العقوبات.
ب) – إن هذا القرار مخالف ويستوجب النقض للأسباب التالية
أولاً – …. مخالفة المحكمة لمبدأ وجوب استثبات الأدلة الصحيحة.
ثانياً – ….
الخ …
لذلك ألتمس
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها للبت فيها وفق الأصول والقانون.
مع كامل التحفظات