تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ استدعاءات الطعون الجزائية – صيغة طعن جنائي – المبدأ القانوني مخالفة المحكمة مبدأ وجوب التحقق من توافر عنصري الجريمة المادة والمعنوي في الجرم المنسوب.

محكمة النقض الموقرة/ الغرفة الجزائية
الطاعن ……………. الموقوف بسجن مدينة ………….. يمثله …………….
الخصم 1 – الحق العام.
2 – المدعي …. (أو ورثة المدعي) ….
القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الجنايات في ……………. بتاريخ ……………. في الإضبارة رقم أساس ……………. وقرار …………. لعام …………
الأسباب
1 – في الشكل
بما أن استدعاء الطعن مقدم خلال المهلة القانونية فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
أ) – تضمن القرار المطعون فيه تجريمي بجناية التحريض على قتل ابنتي المغدورة ومعاقبتي من أجل ذلك بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات.
ب) – إن هذا القرار مخالف للقانون ويستوجب النقض للأسباب الآتية
أولاً – لئن كانت تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 216 من قانون العقوبات إلا أنه يتوجب توافر عنصري الجريمة المادي والمعنوي في التهمة المنسوبة وهي التحريض.
وبما أن العنصر المادي مفقود في الدعوى وهو وجود الوسائل التي حملت ولدي القاتل على ارتكاب جرم قتل ابنتي المغدورة لأنه اشترى أداة الجريمة (الفرد) من ماله دون علمي وكذلك العنصر المعنوي وهو النية المشتركة في ذلك الجرم إذ لا توجد في التحقيقات الجارية أية إثباتات على هذه النية لدي أو على ترغيب ولدي القاتل أو ترهيبه على القيام بفعله مما يفقد التهمة المنسوبة إلى عنصريها الأساسيين ويجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ثانياً – …..
ثالثاً – …..
لذلك ألتمس
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لمحاكمتي مجدداً وتقرير عدم مسؤوليتي من الجرم المنسوب.
مع كامل التحفظات