تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ استدعاءات الطعون الجزائية – صيغة طعن صلحي جزائي دعوى مخالفة قانون الإيجار – المبدأ القانوني خطأ محكمة الصلح في تشميل جميع مالكي العقار المخلي بعقوبة عدم سكناه.

محكمة استئناف الجزاء بدمشق
المستأنفة ……………. بنت ……………. من ……………. يمثلها …………….
المستأنف عليه ……………. من ……………. يمثله …………….
القرار المستأنف صادر عن محكمة الصلح المدنية في ……….. برقم أساس ……….. ورقم قرار ……………. وتاريخ ……………. والمتضمن حبسي مدة شهر وتغريمي مبلغ (50) ليرة سورية بتهمة عدم السكنى في الدار التي أخليت من المستأنف عليه لمصلحتي ومصلحة شقيقي …………
الأسباب
1 – في الشكل
إن استدعاء الاستئناف مقدم خلال الأيام العشرة القانونية فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
– بتاريخ ……………. صدر الحكم على المستأنف عليه بإخلاء الدار الكائنة في ……………. في الدعوى المقامة مني ومن شقيقي ……………. لعلة السكنى فيها وذلك بالقرار رقم ……………. الصادر عن محكمة الصلح المدنية …………. ونفذ الحكم أصولاً بالإضبارة التنفيذية رقم ………… /ص/ 1980 واستلم شقيقي الدار وقطن فيها بعد إجراء بعض الإصلاحات الضرورية.
– وبتاريخ ……………. أقام المستأنف عليه علي الدعوى الجزائية بتهمة مخالفتي المادة 20 من قانون الإيجار بعدم سكناي في الدار فقررت المحكمة مصدرة القرار المستأنف تطبيق هذه المادة علي بحبسي مدة شهر وتغريمي مبلغ 50 ل.س رغم مدافعتي بعدم جواز تشميلي بهذه المادة لذلك فهو يستوجب الفسخ للأسباب التالية
أولاً – نصت المادة (5 – ه-) من قانون الإيجار رقم 111 سنة 1952 على أنه يعتبر بحكم المالك المستقل لإقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى عدة أقارب منهم الأخوة والأخوات واشترط الاجتهاد وجوب إقامة الدعوى لعلة السكنى من جميع الشركاء الأقارب المشمولين الموصوفين بتلك القرابة المحددة بالبند /4/ من تلك الفقرة (ه-) لسماع الدعوى شكلاً دون أن يشترط سكناهم جميعاً في الدار المخلاة.
وبما أن محكمة الصلح خالفت هذا النص وفسرته تفسيراً خاطئاً دون أن تفرق بين شكلية الادعاء التي توجب تقديم الدعوى بالإخلاء من جميع الشركاء وبين موضوعية السكنى التي تحققت بسكنى أحد المدعين في الدار المخلاة مما يحقق الغاية من حكم الإخلاء ومن مؤيده بالنص الجزائي الوارد في المادة 20 من قانون الإيجار لذلك فقرارها المستأنف مخالف للقانون ومستوجب للفسخ.
ثانياً – ذكرت في دفوعي المقدمة إلى محكمة الصلح أن الاجتهاد استقر على عدم مسؤولية شركاء العقار المخلى من جرم عدم سكناه عند ثبوت سكنى أحدهم فيه وسقت دليلاً على ذلك الاجتهاد رقم 221 جنحة – 673 قرار وتاريخ 7/4/1956 والذي لم تأخذ به المحكمة رغم وضوحه وانطباقه على موضوع الدعوى الراهنة.
وبما أن هذا الاجتهاد ينطبق علي لذلك فإننى أدرجه بكامله في هذا الاستدعاء للأخذ به وتطبيقه على الدعوى الراهنة
يقول الاجتهاد
– (لما كانت الفقرة (ه-) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 30/9/1953 برقم 111 المتعلق بنظام الإيجار اعتبرت الأخوة والأخوات وأولادهم بحكم المالك المستقل الذي أبيح له حق طلب التخلية للسكنى بعقاره عند توفر الشرائط الأخرى بجواز هذا الطلب وكانت المادة 20 منه حددت العقوبة المذكورة فيها على المالك الذي يطالب بالإخلاء للسبب المذكور ولا يباشر السكنى لكنها خلت من أي نص يجبر جميع المالكين للعقار المخلى لعلة السكن أن يسكنوا فيه بأجمعهم في بعض الحالات التي منها عدم استيعاب سكناهم جميعاً في العقار المخلى عندما يكون صغيراً ويكون عددهم كبيراً ومنها عدم إمكان إشغالهم العقار قبل ترميمه وإصلاحه ومنها حصول الشقاق والنفور فيما بينهم واضطرار بعضهم للتنازل عن الاشغال إلى بعضهم الآخر. وبما أن أنظمة الإيجار استهدفت ناحيتين أولاهما حل أزمة السكن والحد من سيطرة المالكين في تحديد بدلات الإيجار وتحكمهم بالسواد الأعظم من المواطنين في هذه الأجور والثانية الحد من تحكم المستأجرين بالعقارات التي يشغلونها ويسيئون استعمالها وعدم ترك المجال لمماطلتهم في دفع بدلات إيجارها مع الحيلولة دون وقوفهم حجر عثرة تجاه المالكين الذين يودون السكنى في بعض عقاراتهم أو الذين يريدون تشييد أبنية جديدة بدلاً من عقاراتهم المؤجرة ولما كان جنوح المحكمة إلى ترجيح مصلحة المستأجر على مصلحة المالك مخالفاً لإرادة الشارع التي تتجلى بالأحكام المتعلقة لكل منهما وكان اعتبار الأخوة بحكم المالك المستقل في طلب التخلية بمقتضى الفقرة (ه) المبحوث عنها توجب عدلاً اعتبارهم كذلك عند سكنى أحدهم فقط بالعقار المخلى لعدم توفر النية الجرمية ولأن ذهاب المحكمة إلى غير ذلك لا يستند إلى ما يؤيده).
(القاعدة 930 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض في القضايا الجزائية أعوام 1949 – 1968).
وبما أن محكمة الصلح مصدرة القرار المستأنف لم تلتفت إلى هذا الاجتهاد وذهلت عن تطبيقه لذلك فقرارها يستوجب الفسخ.
لذلك ولما ترونه من أسباب
ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – إعلان عدم مسؤوليتي مما نسب إلي لفقدان عناصر الجرم.
4 – إعادة التأمين.
5 – تضمين المدعي المستأنف عليه المصاريف والرسوم و/…………/ ل.س لكيدية الادعاء والأتعاب ونفقات التوكيل.