محكمة النقض الموقرة/ الغرفة الجزائية
طالب الانعدام ميسر بن …………. يمثله المحامي ……………. بموجب الوكالة النقابية المبرزة في الإضبارة رقم ……………. أساس …………/ قرار وتاريخ 7/4/1984 المفصولة لدى الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.
الموضوع بتاريخ 4/10/1981 أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق قراراً بالإضبارة رقم ……………. يقضي بحبس الموكل عشرة أيام بتهمة تسببه بقطع كابل هاتف في منطقة ركن الدين بدمشق بآلية عائدة إلى شركة جبل قاسيون.
ولدى اعتراض الموكل على هذا القرار بأسباب منها أنه لم يكن يقود أية آلية وأن المسؤولية بفرض ترتبها تقع على عاتق شركة جبل قاسيون ذات الشخصية الاعتبارية التي لا تجوز مساءلتها جزائياً وإنما مدنياً عند ثبوت مسؤوليتها في ذلك القطع قرر ذات القاضي رد اعتراض الموكل بحجة عدم حضوره الجلسة الاعتراضية مع أنه حضر أكثر من جلسة كان يتوجب فيها قبول ذلك الاعتراض وإلغاء الحكم الغيابي عملاً بالمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه بذات العقوبة المعترض على حكمها وذلك بقراره الثاني رقم ……… تاريخ 4/10/1983
وعندما طعن الموكل بهذا القرار الثاني قررت محكمة النقض في الإضبارة رقم ………. أساس ……… قرار وتاريخ …………. رفض هذا الطعن بحجة أن رد الاعتراض لعدم حضور الموكل الجلسة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن للقرار الغيابي الأول الذي أضحى مكتسباً الدرجة القطعية.
وبما أن الموكل تضرر من هذا القرار ضرراً بالغاً لذلك ولمعدومية عناصر الادعاء برمتها منذ الأصل حتى صدور الحكم الأخير فقد تقدمت بهذا الطلب مبيناً ما يلي
آ) – إن الخصومة في القضاء بأنواعه هي من أمور النظام العام التي لا تقف بمواجهتها أية حجية أو انبرام أو شكلية وما دام الادعاء المقام على الموكل بالأصل غير قانوني لأكثر من سبب
1 – لأن المسؤولية مدنية بحتة وتقع على عاتق شركة جبل قاسيون ممثلة بشخص مديرها دون أن تكون ذات صفة جزائية.
2 – لأن المسؤولية الجزائية بفرض ترتبها تقع على عاتق سائق الآلية التي كانت في المنطقة لو كان ثمة آلية والموكل مهندس ولا يسوق أية آلية عائدة لشركة جبل قاسيون.
3 – لأنه لم يكن لشركة جبل قاسيون بتاريخ الحادث في 3/12/1980 أية آلية من نوع الرافعة وأبرد إثباتاً لذلك بياناً صادراً بتاريخ 10/5/1984 عن شركة جبل قاسيون يثبت أنه لم يكن في ورشة الشركة أية آلية من نوع رافعة خلال الفترة الواقعة ما بين 1/6/1980 – 22/9/1981.
لذلك فالادعاء عليه بالأصل ادعاء باطل. ولا يعتد به ولا يجب أن يبنى عليه أي حكم أو يترتب عليه أي أثر.
ب) – بما أن نفي الخصومة بالشكل المسرود يوجب بطلان جميع الإجراءات منذ بدء الادعاء بما في ذلك صك أمر الملاحقة وإجراءات المحاكمة الغيابية لدى القاضي الفرد العسكري والحكم الأول الصادر عنه ومن بعده الحكم الثاني.
وبما أن من حق محكمة النقض مراقبة الأصول والقانون وذلك يسمح لها بتقرير انعدام أي إجراء تشوبه مخالفة هذين العنصرين وبخاصة إذا تعلق الأمر بالنظام العام المطلق لا النسبي حتى وإن كان هذا الإجراء صادراً عنها.
لكل ذلك ألتمس
1 – ضم الإضبارة المفصولة من قبل الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض برقم ……………. قرار تاريخ 7/4/1984.
2 – تقرير انعدام القرار الصادر بهذه الإضبارة وإعلان عدم مسؤولية الموكل مما نسب إليه.
مع وافر الاحترام
دمشق في /5/1984.