تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ استدعاءات الطعون المدنية – صيغة طعن صلحي – رقم 1- – دعوى تخمين – – المبدأ القانوني – 1 – مخالفة محكمة الصلح لمبدأ الخصومة بعدم التحقق من اشغال المستأنف للعقار المطلوب تخمينه. – 2 – مخالفة الخبر

((غرفة التخمين))
المستأنف المحامي …………….. عن السيد …………….. بموجب صورة الوكالة المبرزة في الإضبارة.
المستأنف عليهما 1 – السيد …………….. 2 – السيد …………….. يمثلهما الأستاذ ………………
القرار المستأنف صادر عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق برقم (5529/137) وتاريخ 27/4/1983 غياباً بمثابة الوجاهي بحق الموكل.
الأسباب
1 – الشكل
تبلغ الموكل صورة القرار المستأنف في 11/5/1983 واستئنافه المقدم قبل انتهاء المهلة القانونية مقبول شكلاً لاكتمال شروطه الأخرى.
2 – في الموضوع
آ) – تضمن القرار المستأنف تحديد بدل الإيجار السنوي لحصة الجهة المدعية من العقار موضوع هذه الدعوى بمبلغ (2754.46) ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 31/7/1980.
ب) – إن هذا القرار في منطوقه وأسبابه غير مستند إلى أساس قانوني أو موضوعي أو أصولي ومستوجب للفسخ للأسباب التالية
أولاً – الدعوى تستوجب الرد شكلاً منذ تقديمها لأنها قدمت دون سند توكيل صحيح يوجب قبولها شكلاً ولا يصح استدراك التوكيل فيما بعد بذات الدعوى المستوجبة الرد.
ثانياً – أحد المدعيين هو السيد خالد ……….. وهو غير السيد محمد خالد صاحب القيد العقاري والدعوى مقدمة بالنسبة إليه من غير ذي علاقة أو مصلحة.
ثالثاً – العقار الموصوف في القيد العقاري هو أرض سقي مشجرة تحتوي داراً للسكن والأرض التي تم الكشف عليها هي أرض عرصة خالية شيد عليها معمل بلوك فما تم الكشف عليه هو غير موضوع الدعوى والخصومة مفقودة موضوعاً كذلك.
رابعاً – الموكل لا يشغل أي جزء من العقار موضوع الدعوى والخبرة لم تؤكد أو تؤيد هذا الاشغال وكذلك لم تتحقق المحكمة من ذلك الاشغال وبخاصة فما كشف عليه الخبراء والمحكمة هو في منطقة الزبلطاني وليس في منطقة مسجد الأقصاب الواردة في القيد العقاري.
خامساً – الخبراء قدروا قيمة القصبة أرضاً وذلك لا يعني إثبات إشغال الموكل لأية قصبة أرض مع مخالفة الخبير السيد الروماني لهذا التقدير إضافة إلى أنه ذكر في تقريره المؤرخ في 17/3/1981 أنه (لم يستطع تحديد قسم العقار الذي يشغله المدعى عليه) مما حدا بهم لتقدير قيمة القصبة فقط دون بيان أي تحديد للاشغال.
وعندما طلب إلى الخبراء توضيح الأمر عادوا وقدروا في تقريرهم المؤرخ 23/1/1983 قيمة القصبات استناداً إلى الأسهم العقارية وقالوا أن القصبات المعادلة للأسهم هي 82.832 قصبة ورغم أنهم ذكروا أن الاشغال غير معروف ولا يمكن تحديده لمرونة نشر البلوك بين مساحة وأخرى فإن المحكمة عادت من عندها وقررت أن العلاقة الإيجارية ثابتة مع أن الاشغال غير ثابت لا من حيث المساحة ولا من حيث المكان واكتفت المحكمة بحساب الأجرة على أساس الأسهم فقط دون الاستناد إلى الاشغال الفعلي مما يجعل التقدير جزافياً وبدون مستند ولا يمكن قبوله.
سادساً – بفرض صحة التقدير والحكم فإن تسرية الأجرة من 31/7/1980 هو أمر غير صحيح لأن الادعاء بذلك الوقت لم يكن سليماً ولا صحيحاً لفقدان التوكيل فيه ولأن الادعاء منوط بالمصلحة ولا مصلحة وقتئذ للوكيل في ذلك الادعاء عند تقديمه.
لكل ذلك
ولما تراه المحكمة الموقرة .. ألتمس
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.
3 – رد الدعوى لفقدان المصلحة والخصومة عند البدء.
4 – إعادة التأمين وتضمين المستأنف عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب.
دمشق في 22/5/1983
مع كل التحفظات