تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات الجزائية – قرار استئنافي جزائي – المبدأ القانوني فض البكارة هو من الجرائم الجزائية الآنية.

أساس قرار
باسم الشعب العربي في سورية
هيئة المحكمة – الرئيس ………….
العضوان المستشار …………… والمستشار ……………..
ممثل النيابة …………….
المساعد ……………..
المستأنفة …………. يمثلها …………..
المستأنف عليه ………….. يمثله ………..
القرار المستأنف صادر عن محكمة (صلح الجزاء) في …………. برقم أساس ………. وقرار ………. وتاريخ ………… والمتضمن براءة المستأنف عليه من جرم إزالة بكارة المستأنفة المدعية.
الأسباب
1 – في الشكل
بما أن الاستئناف الأصلي مقدم من المدعية بتاريخ ………… بعد يومين من صدور القرار المستأنف فهو مقبول شكلاً.
2 – في الموضوع
بما أن الاستئناف واقع من المدعية وحدها دون النيابة العامة لذلك فهو يرى من جهة الحق الشخصي والتعويضات الشخصية فقط.
وبما أن جرم فض البكارة المنسوب إلى المدعى عليه هو من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
وبما أن المدعية المستأنفة أقرت أمام رجال الأمن وكررت إقرارها أمام محكمة الاستئناف بجلسة ……./……./……. أنه مضى على إزالة بكارتها أكثر من خمس سنوات بتاريخ ادعائها الواقع في ……./……../…….. أي أكثر من التقادم المسقط وقدره ثلاث سنوات.
وحيث أن ذلك يجعل دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي ساقطتين بالتقادم على النحو المبين في المادة 438 من أصول المحاكمات الجزائية بدلالة المادة 437 منه بقولها
(تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات ……. من تاريخ وقوع الجرم إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة …. أو إذا جرت الملاحقة وأقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات .. ولم يصدر حكم بها).
وحيث أن القرار المستأنف إذ قضى ببراءة المستأنف عليه يكون قد نفى عنه الجريمة أصلاً مع أنه لا تجوز إثارتها والتعرض لها نفياً أو إثباتاً بعد شمولها بالتقادم لتعلق ذلك بالنظام العام مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
لذلك وبعد الاطلاع على تقرير العضو المستشار السيد ……. الذي لخص فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والاستماع إلى أقوال المدعية المستأنفة والمدعى عليه المستأنف عليه ومطالبة النيابة العامة. واستناداً إلى المواد 202/257/435 من الأصول الجزائية.
تقرر بالإجماع خلافاً لمطالبة النيابة العامة ما يلي
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لجهة التطبيق القانوني.
3 – تشميل الجرم بالتقادم المسقط.
4 – تشميل الادعاء الشخصي بالتقادم المسقط أيضاً ورد الدعوى المدنية تبعا لذلك.
5 – إعفاء المدعية المستأنفة من الرسم وإعادة سلفة الادعاء إليها ومصادرة التأمين.
قراراً وجاهياً بحق الطرفين صدر علناً بتاريخ ……/……/…… و……/…../….. قابلاً للطعن بطريق النقض.
المساعد المستشار المستشار الرئيس