تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات الجزائية – قرار صلحي جزائي – إيذاء.

أساس قرار
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي ………………
المساعد ………………
المدعي الحق العام و……………. يمثله ……………..
المدعى عليه ……………… من ………./……….
الجرم إيذاء.
الموضوع بتاريخ ………/…….. أسند إلى المدعى عليه …………. بناء على ادعاء النيابة العامة رقم ………….. لعام 1982 جرم الإقدام على ضرب المدعي ………… وجرحه وإيذائه وتعطيله عن العمل مدة ثمانية أيام ولزوم محاكمته أمام محكمة الصلح وفق المادة 540 المعدلة من قانون العقوبات.
وفي المحاكمة الجارية علناً ووجاهاً بحضور الطرفين ووكيليهما وبعد الاستماع إلى الشهود والاطلاع على التقارير الطبية تبين ما يلي
في الوقائع
بتاريخ ………… بينما كان المدعي ………… ينتظر دوره أمام فرن ……….. بمنطقة ……… في مدينة دمشق للحصول على (ربطة) خبز من البائع المكلف بذلك في تمام الساعة ……….. من يوم الأربعاء في ……../….. حضر المدعى عليه إلى ذات الفرن وأراد تجاوز ذلك الدور وأخذ يلح على البائع لإعطائه خمس ربطات في آن واحد بحجة عجلته الزائدة فأعطاه البائع واحدة منها لمعرفة بينهما كما يبدو فلم يكتف المدعى عليه بها وألح طالباً إعطاءه المزيد فتدخل المدعي حينئذ ومانع البائع في تصرفه فجرت ملاسنة بين الطرفين أدت إلى إقدام المدعى عليه على إخراج المدعي من مكانه في الدور وراح ينهال ضرباً بيديه على وجهه وبطنه وأطرافه وبرجله على فخذه بعد أن رمى بربطة الخبز جانباً مما أدى إلى حدوث سحجات في وجه المدعي وكدمات في بطنه وأطرافه أدت إلى تعطيله عن العمل مدة ثمانية أيام وفق التقرير الطبي المؤرخ في ……….
في الأدلة
تأيدت الوقائع المسرودة بما يلي
أ) – أقوال الشهود وهم
1 – ………………
2 – ………………
3 – ………………
الذين أفادوا بوقوع الحادث بالشكل الموصوف في بند /الوقائع/.
ب) – التقرير الطبي الممنوح للمدعي المؤرخ في …… والمتضمن وجود سحجات رضية وكدمات على الوجه والبطن والأطراف والفخذ ناجمة عن الضرب.
ج-) – ……………
في التطبيق القانوني
بما أن جرم المدعى عليه مشمول بأحكام المادة 540 المعدلة من قانون العقوبات وبما أن المدعي اتخذ صفة الادعاء الشخصي ودفع السلفة القانونية بتاريخ ……./……. ورقم ……../……. وترك أمر التعويض عليه للمحكمة. وبما أن الوقائع المسرودة تنفي تسبب المدعي بالشجار وتظهر أن تصرف المدعى عليه هو تصرف عدواني ويكشف عن استهتاره بحقوق الغير من مواطنيه وعدم مراعاته لشعورهم أو مساواة نفسه بهم كما يقضي بذلك الواجب والحق وما يجب على المواطن الصالح اتباعه تجاه الآخرين مما لا يسمح للمحكمة بأخذه بأي سبب مخفف.
لذلك واستناداً إلى المواد التالية
– 540 المعدلة من قانون العقوبات لجهة الجرم الواقع.
– 129 – ب /132 – 1/2/ من قانون العقوبات لجهة العطل والضرر.
– 165/166/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .. أقرر
1 – حبس المدعى عليه ………….. شهراً.
2 – إلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ /………../ ل.س تعويضاً أدبياً ومادياً مقدراً من المحكمة.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم و/100/ ل.س أتعاب محاماة توزع وفق القانون.
4 – إعادة سلفة الادعاء الشخصي إلى المدعي.
قراراً وجاهياً بحق المدعي والمدعى عليه صدر علناً بتاريخي ………/……../ و……/……/…… قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.
القاضي