تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات الجزائية – قرار قاضي الإحالة

580 504
باسم الشعب العربي في سورية
نحن أسعد …. قاضي الإحالة بدمشق
بعد اطلاعنا على
1 – ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم 1436 تاريخ 28/9/1983 المتضمن إقامة الدعوى العامة على المدعى عليه علي بن ….. بجرم الإيذاء المؤدي إلى عجز وظيفي دائم بنسبة 30%.
2 – قرار قاضي التحقيق الثالث المؤرخ 31/3/1984 المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة بدمشق لاتهام المدعى عليه علي بن … بجناية الإيذاء المقصود والمؤدي إلى عاهة دائمة وفق المادة 543 من قانون العقوبات وإحالته إلى محكمة جنايات دمشق.
3 – طلب النيابة العامة بدمشق رقم 580 تاريخ 26/4/1984 المتضمن طلب اتهام المدعى عليه علي …. بجناية الإيذاء المقصود المؤدي إلى عاهة دائمة وفق المادة 543 من قانون العقوبات على أن تجرى محاكمة أمام محكمة جنايات دمشق.
4 – كافة محتويات هذه القضية تبين ما يلي
في الوقائع
بتدقيق الإضبارة وكافة أوراق القضية تبين أنه بتاريخ 10/7/1981 ادعى المدعي لدى عناصر شرطة الزبداني بضربه من قبل المدعى عليه علي محمد … وذلك أثناء عودته من بستانه القريب من بلدة الزبداني على أثر خلاف قديم بينهما على ملكية محضر عقاري وقد استحصل المدعي علي على تقرير طبي يشعر بتعطله مدة عشرين يوماً.
كما استحصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية الثلاثية المشكلة بناء على طلبه بما يفيد إصابته بعجز وظيفي دائم يقدر بنسبة 30% من مجموع وظائف الجسم.
وقد أنكر المدعى عليه علي محمد ما أسند له من جرم وذكر أن ادعاء المدعى عليه سببه وجود خلافات قديمة بينهما على ملكية محضر عقاري وقد نصب المدعي نفسه مدعياً شخصياً وقام بدفع السلفة القانونية للادعاء الشخصي.
في الأدلة
وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة الثبوتية التالية
1 – ادعاء النيابة العامة رقم 1436 تاريخ 18/6/1983.
2 – ضبط شرطة الزبداني رقم 318 تاريخ 10/7/1981.
3 – أقوال المدعي علي … في كافة أدوار التحقيق والتي نصب فيها نفسه مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه لإقدامه على ضربه وإيذائه.
4 – أقوال المدعى عليه علي … في كافة أدوار التحقيق والتي أنكر فيها صحة ما أسند له من جرم ضرب وإيذاء المدعي علي … وإن ادعاءه عليه سببه وجود خلافات قديمة بينهما.
5 – أقوال الشاهد كمال … أمام دائرتنا والتي أفاد فيها بأنه أثناء قيامه مع شقيقه مأمون بالعمل بأرض والدهما والمجاورة لأرض المدعي لفت نظره قدوم المدعى عليه علي … وبيده عصا خشبية حيث بدأ يضرب المدعي بالعصا على سائر أنحاء جسمه ثم لاذ بالفرار.
6 – أقوال الشاهد مأمون …. أمام دائرتنا والتي كرر فيها أقوال شقيقه كمال … السابقة الذكر.
7 – أقوال الشاهدة فاطمة .. أمام دائرتنا والتي أفادت فيها بأنها أثناء عودتها من البستان إلى بلدة الزبداني بسيارة بيك آب عابرة لفت نظرها أن المدعى عليه علي … كان قد انحنى أرضاً قريباً من الطريق العام وبيده عصا خشبية لكنها لم تعط الأمر أية أهمية وتابعت سيرها بالسيارة المذكورة ولدى انعطافهم على الطريق المذكور لفت نظرها أيضاً المدعي علي … كان يسير قاصداً منزله ويبدو عليه التعب والإرهاق نتيجة إصابته فسألته عن السبب حيث أعلمها بأن المدعى عليه علي … قد أقدم على ضربه بعصا خشبية.
8 – أقوال الشاهد مصطفى … أمام دائرتنا واليت أفاد فيها بأنه أثناء عودته بالسيارة لفت نظره أن المدعى عليه علي …. كان يسير قريباً من الطريق العام وبعد سيره مسافة بسيطة سمع الشاهدة فاطمة تنادي على السائق بأن يقف وصعد المدعي علي … ومن ثم وبعد قطع مسافة أخرى نزل المدعي علي قريباً من منزله وعند وصوله لبلدة الزبداني علم من الشاهدة فاطمة بأن المدعي علي … قد أعلمها بأن المدعى عليه علي … قد أقدم على ضربه بعصا خشبية.
9 – تقرير الطبيب الشرعي بمعاينة المدعي والذي يفيد بشفائه بمدة 25 يوماً مع تعطل عن العمل عشرين يوماً.
10 – تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المشكلة بناء على طلب المدعي والذي يفيد ببقاء عجز وظيفي دائم تقدر نسبته بعشرين بالمئة من مجموع وظائف الجسم.
11 – كافة أوراق القضية ومجمل تفرعاتها.
في مناقشة الأدلة والتطبيق القانوني
حيث أنه ثبت من وقائع هذه الدعوى والأدلة المبينة أعلاه التي أكدت بأن المدعي علي … كان يوم الحادث يعمل بأرضه حين أقدم المدعي عليه علي …. على ضربه بالعصا وقد أكد ذلك الشاهدان مأمون …. وعلي … اللذان شاهدا بأم أعينهم قدوم المدعى عليه علي … وبيده عصا خشبية نحو المدعي حينما كان يعمل بأرضه حيث بدأ يضرب المدعي بعصى على سائر أنحاء جسمه ثم لاذ بالفرار.
وحيث أن ما ورد بأقوال الشاهدة فاطمة … التي أكدت مشاهدتها للمدعى عليه وبيده عصى يغسلها من آثار الدماء وبعد مسافة لاحظت المدعي يشير نحو منزله ويبدو عليه التعب والإرهاق هذه الملاحظات والمشاهدات التي أكدها الشاهد مصطفى … وقد أكدت الشاهدة فاطمة … بأنها سألت المدعي عن سبب تعبه وإرهاقه فأكد لها بأن المدعى عليه علي … أقدم على ضربه بالعصا حينها أكدت مشاهدتها للمدعى عليه عندما كان يغسل العصا عند مرورها من جانبه.
وحيث أن هذه الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه علي … بإقدامه على ضرب المدعي علي … بالعصا وإيذائه وإن ما حاول المدعى عليه إنكاره وعلمه به معتقداً بأنه أقدم على الانفراد بالمدعي وضربه دون أن يراه أحد لا يمكن الوقوف عنده بعد أن أكد شهود العيان إقدام المدعى عله على ضرب المدعي وإيذائه كما تأكد ذلك من إصرار المدعى عليه طيلة مراحل الدعوى على عدم وجود المبرر لديه لضرب المدعي ونفي العلاقة والعداوة التي تدفعه للإقدام على إيذاء المدعي بينما أكد أمام قاضي التحقيق وجود هذه العداوة والخلافات القائمة بينهما على ملكية محضر عقاري.
وحيث أن تقرير الخبرة الطبية من قبل اللجنة الثلاثية أكد بأن المدعي علي … أصيب بعجز وظيفي دائم قدره عشرون بالمئة من مجموع وظائف الجسم وخلف لديه عاهة دائمة وكان تقرير اللجنة واضحاً وارتكز على المشاهدات السريرية والاطلاع على إضبارة المريض والصور الشعاعية القديمة والصورة الشعاعية الحديثة التي أخذت يوم المعاينة وإجراء الخبرة وبينت وجود ضمور خفيف في العضلة الدالية وتحدد خفيف في حركة الاستلقاء للساعد الأيمن وقد أظهر التصور الشعاعي الحديث عدم اندمال الكسر وتشكل مفصل مؤلم فالزند بدلالة وجود تصلب حواف قطعتي الكسر مما يجعل ما ورد في تقرير الخبرة يرد بنفسه على الاعتراضات المثارة حوله من قبل المدعى عليه والتي أثارها بمذكرة وكيله أمام محكمة بداية الجزاء وبما أن تقرير الخبرة كان مبنياً على الإصابة موضوع الحادث المدعى به كما أكد بأن العجز الوظيفي دائم وجزئي وصفة ديمومته واضحة كذلك في تقرير اللجنة الجاري بتاريخ 10/4/1982 أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق والمدعى عليه يجادل في أمور ثابتة ولم يطلب إجراء فحص جديد أو خبرة جديدة.
وحيث أنه وتبعاً لما تقدم يكون فعل المدعى عليه يشكل جناية الإيذاء المؤدي لإحداث عاهة دائمة وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 543 من قانون العقوبات.
ولذلك ووفق الطلب وعملاً بالمواد 149 و150 و152 و153 من الأصول الجزائية والمادة 543 من قانون العقوبات أقرر
1 – اتهام المدعى عليه علي بن محمد …. تولد 1928 زبداني خ- 124 والدته حليمة من أهالي الزبداني ومقيم فيها الحارة الغربية مهنته فلاح عربي سوري موقوف بتاريخ 21/7/1981 وأخلي سبيله بالكفالة بتاريخ 22/7/1981 بجناية إيذاء المدعي علي محمد …. قصداً وإحداث عاهة دائمة لديه وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 543 من قانون العقوبات ومحاكمته من أجلها أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2 – إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه وتبليغه صورة عن هذا القرار.
3 – تضمينه الرسوم والمجهود الحربي.
4 – إيداع الأوراق للنيابة العامة بدمشق لإيداعها المرجع المختص.
قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر في 19/5/1984.
قاضي الإحالة