تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات الجزائية – قرار محكمة النقض – الدائرة الجزائية العسكرية – تعيين مرجع بين قاضي فرد عسكري وقاضي تحقيق عسكري

754 عسكرية 140/1984
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة النقض – الدائرة الجزائية العسكرية المؤلفة من
المستشار السيد وحيد الدين …. رئيساً.
والمستشارين السيدين نصوح … والعميد عدنان …
بعد الاطلاع على استدعاء طعن معاون النائب العام العسكري بدمشق المسجل بتاريخ 21 تشرين الثاني 1983 المتضمن طلب تعيين المرجع الصالح للبت بهذه القضية.
وعلى قرار القاضي الفرد العسكري بحماه الصادر بتاريخ 27 كانون الأول 950
وعلى قرار قاضي التحقيق العسكري الصادر بتاريخ 30 أيار 1981.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 30/11/1983 رقم (2942) المتضمنة طلب نقض قرار القاضي الفرد العسكري بحماه وتعيينه مرجعاً للنظر بهذه القضية.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
في الموضوع
حيث أن النيابة العامة العسكرية قد ادعت على المجند وليد بجرم ضرب الأعلى رتبة خارج الخدمة وفقاً للمادة 116/ع.عسكري الفقرة الخامسة وأحالته أمام القاضي الفرد العسكري بحماه.
وحيث أن القاضي الفرد العسكري بحماه أصدر قراراً مؤرخاً 27/12/1980 يتضمن التخلي عن النظر في الدعوى للوصف الجنائي وعدم الاختصاص بعد إذ تبين له أن الواقعة عبارة عن ضرب الأعلى رتبة أثناء الخدمة المنصوص على جرمها بالفقرة الأولى من المادة 116/ع.عسكري تبديلاً للوصف.
وحيث أن قاضي التحقيق العسكري أصدر قراراً مؤرخاً 30/5/1981 يتضمن الظن على المدعى عليه بجنحة ضرب الأعلى رتبة خارج أوقات الخدمة استناداً للفقرة الخامسة من المادة 116/ع.عسكري تبديلاً للوصف ولزوم محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري بحماه.
وحيث أن هذين القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة.
وحيث أن النيابة العامة العسكرية تطلب تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى وفق أحكام المادة 408 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن ما ورد في قرار قاضي التحقيق العسكري جاء متفقاً مع أحكام القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي 28 ربيع الآخر 1404 و31 كانون الثاني 984
1 – نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحماه في هذه الدعوى واعتباره المرجع الصالح المختص للنظر فيها.
2 – اعتبار جميع المعاملات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري في هذه الدعوى صحيحة.
3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.
المستشار المستشار الرئيس