تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات الجزائية – قرار محكمة النقض – الدائرة الجزائية العسكرية – نقض قرار قاضي تحقيق عسكري والحكم بإخلاء السبيل.

باسم الشعب العربي في سورية
محكمة النقض الدائرة الجزائية الغرفة العسكرية.
المستشار السيد وحيد الدين … رئيساً.
المستشاران السيدان نصوح … والعميد عدنان
بعد الاطلاع على استدعاء طعن المتهم محمد … المسجل بتاريخ 16 شباط 1984 يمثله المحامي فؤاد ….
وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12 شباط 1984 عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المتضمن
رد طلب إخلاء سبيل المتهم محمد …. الموقوف من جرم سرقة أشياء الجيش والشروع بالسرقة وإبقاءه موقوفاً.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21/2/1984 رقم 614 المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً ورد طلب إخلاء السبيل.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
في الموضوع
لما كان التوقيف عبارة عن تدبير احترازي وليس عقوبة بحد ذاته وكان قد مضى مدة كافية على توقيف الطاعن منذ 22/10/1983 وليس ثمة ما يستوجب استمرار توقيفه لسلامة التحقيق الذي شارف على نهايته.
لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي 27 جمادى الأولى 1404 و28 شباط 1984 ما يلي
1 – نقض القرار المطعون فيه.
2 – إخلاء سبيل المدعى عليه الطاعن محمد …. كفالة قدرها ألفا ليرة سورية تقسم إلى قسمين متساويين حسب ترتيب المادة 118 من الأصول الجزائية.
3 – بعد تأمين الكفالة إخلاء سبيله إن لم يكن موقوفاً بجرم آخر.
4 – إعادة الملف لمصدره لإجراء المقتضى.
المستشار المستشار الرئيس