باسم الشعب العربي في سورية
محكمة النقض – الدائرة الجزائية المؤلفة من
الرئيس السيد محمد سعيد …. نائب رئيس محكمة النقض.
والمستشارين السيدين عبد الستار …. وفاروق ….
الطاعن ياسين …. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المطعون ضده أحمد بن علي ….
الجرم تدهور.
بعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم من ياسين …. يمثله الأستاذ يوسف …. والمسجل في 24/8/1983 ومن الطاعن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لوظيفته تمثله قضايا الدولة المسجل في 19/4/1983.
وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/4/1983 عن محكمة الاستئناف دمشق رقم 798/234 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورد استئناف المدعى عليه واستئناف القضايا موضوعاً وقبول استئناف المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لجهة التعويض الناجم عن التسبب بالإيذاء إلى آخر ما جاء بالقرار.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/10/1983 رقم 1904 المتضمنة طلب رفض الطعن موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
في الشكل
حيث أن الحكم المطعون فيد قد صدر غيابياً بحق الطاعن ياسين بن محمد …. وبلغ إليه بتاريخ ../../…. بالواسطة فهو قابل للاعتراض.
وحيث أن المادة 328 – أ/ج نصت على أنه لا يقبل الطعن في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا الأمر الذي يجعل الطعن المقدم من الطاعن ياسين مستحق الرد شكلاً.
وحيث أن طعن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع
حيث أن طعن وزارة الزراعة إنما يرى لجهة الحق الشخصي.
وحيث أن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وتكوين القناعة وتقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب طالما أن لذلك أصله في أوراق الدعوى.
وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة الموضوع في قناعتها ولا تنال من الحكم المطعون فيه فقد وجب ردها.
ولذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي 26 جمادى الأولى 1404 الموافق 27 شباط 984.
1 – رفض طعن ياسين شكلاً.
2 – رفض طعن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي موضوعاً.
3 – تضمين الطاعن الرسم عشر ليرات والمجهود الحربي.
5 – إعادة الملف إلى مرجعه.
الرئيس