أساس 1274 – قرار 619 شرعية ثانية
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي السيد أحمد ….
المدعية شاهزار بنت خليل ….. وكيلها الأستاذ صلاح الدين …
المدعى عليه فيصل ….. أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة المرحوم زهير ….. دمشق – ساحة عرنوس – بناء الدكتور قتابي – قبو.
موضوع الدعوى مؤخر مهر ونفقة عدة.
بالتدقيق تبين أن الأستاذ صلاح الدين …. بموجب وكالته على المدعي شاهزار ….. كان قد تقدم بتاريخ 31/3/1982 بدعوى إلى هذه المحكمة مدعياً فيها أنه بتاريخ 16/11/1980 توفي زوج المدعية وانحصر إرثه بشقيقه فيصل وسواه من الأشقاء بالوثيقة الإرثية المبرزة واستحق للمدعية بوفاته مؤجل مهرها كما استحقت لها نفقة العدة لذلك تطلب دعوة المدعى عليه للمحاكمة والحكم بإلزامه إضافة إلى التركة يدفع مؤجل المهر ونفقة العدة وتضمين المدعى عليه إضافة الرسم والمصاريف والأتعاب.
بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي الجارية علناً. بعد تلاوة الدعوى وإبراز الأوراق المثبتة وسماع أقوال المدعية وعدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة لإبداء وجهة نظره اتخذ القرار التالي
في القضاء
لما كانت دعوى المدعية شاهزار تقوم على طلب إلزام المدعى عليه إضافة للتركة بدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة.
وحيث أن المدعية أبرزت صورة حكم مشعر بأن مؤخر مهرها /25000/ ليرة سورية غير مقبوض وهو باق بذمة المرحوم زهير ……. ولما كان يتعين الأخذ به.
ولما كان قيام عقد النكاح بين الزوجين وموت أحدهما يلزم الزوج بتسديد كامل المهر معجله ومؤجله.
ويتضح أن المادة 81 أحوال شخصية لقدري باشا المعمول بها بمقتضى المادة 305 أحوال شخصية نصت على أنه يتأكد لزوم كل المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول.
وحيث أن الجهة المدعية لم تطلب سوى مؤخر المهر فلا يحكم لها بأكثر مما تطلب.
ولما كانت المادة 331 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفي عنها زوجها فطلب المدعية بنفقة العدة لها ليس له مؤيد في القانون ومستوجب للرد.
لذلك وعملاً بالمواد 202 و204 و208 و209 و575 و536 أصول حقوقية والمواد 56 و83 و305 أحوال شخصية والمرسوم 105 أقرر
1 – إلزام المدعى عليه فيصل …. إضافة لتركة المرحوم زهير …. بدفع مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية للمدعية شاهزار …. مهرها.
2 – رد ما تبقى من الدعوى.
3 – تضمين المدعى عليه إضافة للتركة بدفع الرسم والمصاريف وأربعين ليرة سورية أتعاب محاماة تحسب وفق القانون.
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن 6/6/1982 تلي حسب الأصول علناً.
القاضي